إرث الجدة أو الجدات في الشريعة الإسلامية 1 – 3
الجدة التي يكون لها إرث في الميت، هي الجدة الصحيحة، وهي التي لم تنتسب إلى الميت بجد غير صحيح، والجد غير الصحيح، هو من تخلل في نسبة إلى الميت أنثى كأب الأم، فكل جد لم تنتسب إلى الميت بجد غير صحيح، فهي جدة صحيحة، كأم أب الأب، وأم أم الأب.
والجدة الصحيحة لها حالتان في الإرث:
الحالة الأولى:
ترث السدس فرضا، سواء كانت جدة الأم كأم الأم، أو جدة الأب كأم الأب، وسواء كانت واحدة أو أكثر، ويشترط في الجدات، أن يكن متحاذيات، أي متساويات في درجة القرابة، كأم الأب، وأم الأم. فإذا اختلفن في الدرجة كأم الأب، وأم الأم الأم، فإن الجدة القريبة تحجب وتسقط البعيدة. والجدات المتساويات في درجة القرابة، يقسم السدس بينهن على السواء، بلا تمييز بين ذات القرابة الواحدة، أو ذات القرابتين. وتوضح ذلك المسائل الآتية:
- توفى شخص عن: ابن، وبنت، وأم أم أب. يكون للجدة السدس، والباقي 5/ 6 للابن والبنت، للذكر مثل حظ الأنثيين. فالبنت تأخذ ثلث الباقي، والابن يأخذ الثلثين منه.
- توفى شخص عن: ابن، وأم أم أب، وأم أم أم. وفي ذات الوقت أيضا أم أب أب، فالسدس بينهما مناصفة بالسوية، لكونهما في درجة قرابة واحدة، والباقي للابن تعصيبا.
- وإذا توفي شخص عن: ابن، وأم أم أم، وأم أم أب، وأم أب أب، فيكون السدس فرضا لهن بالسوية بينهن، والباقي للابن تعصيبا.