إرث الجدة أو الجدات في الشريعة الإسلامية 2 – 3
الحالة الثانية:
تحجب وتسقط الجدة أو الجدات من الإرث بالأم مطلقا، سواء كانت الجدة من جهة الأم، كأم أم أم الأم، أو من جهة الأب، كأم أب الأب، لاتحاد سبب الإرث، وهو الأمومة، لأن الجدة ترث بوصف كونها أما مجازا. فمتى وجدت الأم، وكانت معها جدة أو جدات، فلا يأخذ الموجود منهن من تركة الميت شيئا، لسقوطهن بالأم. ونسقط الأبوية بالأب، لأنها تنتسب به إلى الميت، وأما الأمومة فلا تسقط بالأب، لعدم انتسابها إلى الميت به.
والجدة القربى منهن، أيا كانت من جهة الأب، أو من جهة الأم، تسقط البعدى، ولو كانت القربى محجوبة من الإرث. فلو كان للمتوفى أم أب، وأم أم أم، فيكون السدس لأم الأب، ولا تأخذ الأخرى شيئا. وإذا كان للمتوفى أب، وأم أب، وأم أم أم، فلا شيء للجدات مطلقا، لأن الأب يحجب أمه، لانتسابها إلى الميت به. وأم الأب رغم أنها محجوبة بالأب، فإنها تحجب أم أم الأم، لأن القربى من الجدات تسقط البعدى. إذا المحجوب قد يحجب غيره، كالإخوة مع الأب، فإن الأب يحجبهم. وفي ذات الحال يحجبون الأم حجب نقصان، من الثلث إلى السدس، لأنه لولا وجود الإخوة مع الأب، كانت تأخذ ثلث التركة، لقوله تعالى: (فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ).