اقتسام الأرباح والخسائر4من اصل5
لأن الشريك بالعمل الذي لا يتقاضى أجرا عنه يكونقد تحمل في الخسارة ضياع وقته وجهده بلا مقابل. فإذا دخل الشريك في الشركة بحصة مالية وعمل فني فلا يجوز الاتفاق على إعفاء حصته المالية من أية خسارة، إذ أن المادة 515 فقرة ۲ لا تشمل إلا من دخل في الشركة بعمله فقط. وإذا قدم الشريك عمله الفني فحسب فلا يجوز الاتفاق على إعفائه من الخسارة إذا تقرر له أجر على عمله.
۲۸- رأينا أن شروط الأسد كلها باطلة. فما هو أثر هذا البطلان، هل يقتصر البطلان على الشرط وحده مع بقاء الشركة صحيحة، أم أن بطلان الشرط يستتبع بطلان عقد الشركة كله؟
ذهب البعض إلى أن شرط الأسد وحده باطل ولا يمتد هذا البطلان إلى عقد الشركة ذاته بل تظل الشركة صحيحة وتوزع الأرباح والخسائر كما لو لم ينص في عقد الشركة على نصيب كل من الشركاء في الأرباح والخسائر، أي أن الأرباح والخسائر توزع بنسبة حصة كل في رأس المال.
وفي نظر البعض الآخر لا يقتصر البطلان على الشرط وحده، بل إن الشركة نفسها تكون باطلة أيضا.
والرأي الثاني هو الراجح، لأن إرادة الشركاء انصرفت إلى توزيع الأرباح والخسائر وفقا لقواعد معينة، فإذا أهدرت هذه القواعد فلا محل للإبقاء على الشركة، إذ لا شك في أن استمرارها وتوزيع الأرباح والخسائر بطريقة أخرى غير التي ارتضينها لمما يتعارض مع إرادتهم؛ ولأن الشروط الأساسية في الشركة وحدة لا تتجزأ، وقد يكون الشريك لم يقبل التعاقد إلا بناء على الشرط الباطل. وقد أخذ التقنين المدني بهذا الرأي الثاني فنص في المادة 515 فقرة أولى على أنه «إذا اتفق على أن أحد الشركاء لا يساهم في أرباح الشركة أو في خسائرها، كان عقد الشركة باطلا». والبطلان مطلق في هذه الحالة.
۲۹- عدم النص على طريقة توزيع الأرباح والخسائر:
إذا لم يبين عقد الشركة نصيب كل من الشركاء في الأرباح والخسائر؛