اقتسام الأرباح والخسائر5من اصل5

اقتسام الأرباح والخسائر5من اصل5

اقتسام الأرباح والخسائر5من اصل5 (2)

فقد قضت المادة514/1 مدني بأن يكون نصيب كل منهم في ذلك بنسبة حصته في رأس المال. أي أن المبدأ العام هو توزيع الأرباح والخسائر بنسبة قيمة الحصص. وذلك يتطلب تقديرها إذ لم تكن مقدرة في العقد ولم تكن من النقود، ويتم ذلك بمعرفة الشركاء أنفسهم أو الخبراء. وعند الشك يفترض تساوى الحصص في القيمة (م ۵۰۸ مدني). فإذا لم يمكن تقدير الحصص أو دم شك في هذا التقدير، قسمت الأرباح والخسائر بالتساوي بين الشركاء. وإذا القصر العد على تعين نصيب الشركاء في الربح، وجب اعتبار هذا النصيب في الخسارة أيضا( [(1) نقض مدني ۲۱ مارس ۱۹6۸ مجموعة أحكام النقض س ۱۹ ص 588 «محلإعمال المادة 514 مبنى هو قيام الشركة بتوافر أركانها ومنها نية المشاركة، أما إذا انتفت هذه النية باتجاه نية الشريك إلى علم المساهمة في تحمل مخاطر الشركة وإلى المشاركة في الربح فقط فانه لا محل لإعمال حكم تلك المادة».

])، وكذلك الحال إذا اقتصر العقد على تعيين النصيب في الخسارة (م 514/1 مدني). وإذا كانت حصة أحد الشركاء مقصورة على عمله، وجب أن يقدر نصيبه في الربح والخسارة تبعا لما تفيده الشركة من هذا العمل. فإذا قدم فوق عمله نقودا أو أي شيء آخر كان له نصيب عن العمل وأخر عما قدمه فوقه (م514/3 مدني). وهذا الحكم يتفادى ما وجه من نقد إلى نص المادة 430 من التقنين المدني القديم الذي كان يقضي دون أن يكون لذلك مبرر من العدالة بأن نصيب الشريك بالعمل يكون مساويا لنصيب أقل الشركاء حصة في رأس المال.

m2pack.biz