«التأنيث» بعد 6 أعوام.. المعارضة تلاشت ولكن التحديات ما زالت قائمة
مع دخول العام 2017 يكون العمل في محال بيع المستلزمات النسائية مقتصراً على النساء فقط، فيما عُرف قبل ستة أعوام ب«التأنيث»، إلا أن هذه الخطوة لاقت معارضة اجتماعية لأعوام عدة، سرعان ما تلاشت لاحقاً.وعلى رغم التحديات التي واجهت التأنيث، والتي حددتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في العام 2016، في «عدم توافر بيئة العمل المناسبة لعمل الفتاة السعودية في بعض الجهات، وضعف الرواتب وعدم توافر المواصلات، إضافة إلى تحديات تواجه أصحاب العمل، ومنها التسرب الوظيفي، ومحدودية طالبات العمل، والدعم المادي»، إلا أن الوزارة توسعت في تأنيث المزيد من النشاطات التجارية المتعلقة في النساء.ومرّ التوجه الذي تدعمه الوزارة مادياً عبر التدريب، بمراحل ثلاث، طبق آخرها في العام 2014، ومنح آخر مهلة للمحال المتخصصة والأقسام في المحال التي تبيع العطورات النسائية، إضافة إلى المحال المتخصصة في بيع مستلزمات نسائية لرعاية الأمومة، سواء في الأسواق المغلقة أم المحال القائمة بذاتها.وتضمنت المرحلة الثالثة 28 قراراً، لتكمل ما ورد في المرحلتين الأولى والثانية والتي تم خلالهما تأنيث حوالى 13 ألف محل، وتوظيف أكثر من 165 ألف امرأة، وشملت المرحلة الثالثة تأنيث محال العطورات النسائية، ومستلزمات رعاية الأمومة، والجلابيات، والأحذية والحقائب، والجوارب والملابس والأقمشة النسائية، فيما تضمنت المرحلة الأولى تأنيث بيع الملابس النسائية الداخلية وأدوات التجميل، والثانية بيع فساتين السهرة والعرائس والعباءات النسائية والإكسسوارات.وأكدت قرارات المرحلة الثالثة ضرورة توفير صاحب العمل مقاعد للعاملات السعوديات للجلوس عليها داخل المحل، وأيضاً مكاناً لأداء الصلاة والاستراحة ما لم يكن هناك مكان مناسب لا يبعد أكثر من 50 متراً عن المحل، فيما تم منع تشغيل السعوديات قبل التاسعة صباحاً وبعد ال11 ليلاً، كذلك دعت إلى ضرورة الاحتفاظ بسجل للعاملات السعوديات داخل المجمع وتحديد اسم مشرفة أو مديرة للمحل.وشملت القرارات عقوبات عدة، أهمها.. «في حال عدم التزام قرارات هذه المرحلة وتنفيذها ستجرى معاملة تلك المنشآت ضمن النطاق الأحمر الوارد في برنامج نطاقات، إضافة إلى وقف كل خدمات وزارة العمل عن المنشأة التابع لها المحل».ويحظر تشغيل عاملات وافدات في المحال، ومن يخالف ذلك تفرض عليه غرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف ولا تتجاوز عشرة آلاف ريال عن كل وافدة، إضافة إلى الحرمان من الاستقدام ومن تجديد الإقامات ومن نقل الخدمات.وتعاقب الأنظمة المنشآت التي تشغل الذكور في وظائف مقصورة على النساء ب10 آلاف ريال مقابل كل عامل مع الإغلاق لمدة يوم، إضافة إلى تغريم المنشأة التي لا توفر أقساماً منفصلة خاصة في النساء عند تشغيلهن ب10 آلاف ريال، وأما تشغيل النساء خلال فترة الليل المحظورة، فغرامته خمسة آلاف ريال.وحذرت القرارات من أن أي عاملة سعودية تسجل في وظيفة وهمية لدى أي منشأة ستُحرم من دعم صندوق الموارد البشرية لمدة لا تقل عن ثلاثة أعوام للمخالفة الأولى، وخمسة أعوام للثانية.وأسفرت حملات تفتيش نفذت في المنطقة الشرقية أخيراً، عن ضبط 39 مخالفة لقرار التأنيث، من خلال 245 زيارة، وتمثلت المخالفات في تشغيل عاملين ذكور في المهن المقصورة على العاملات السعوديات.وضبطت الوزارة في آب (أغسطس) الماضي، 37 مخالفة، ضمن جولة تفتيش نفذتها مفتشات فرعها في الرياض، تم خلالها مخالفة وإنذار محال مخالفة.وأغلقت «العمل» 90 محلاً في أحد الأسواق المختصة ببيع فساتين الأفراح، وسوق نسائية أخرى وسط الرياض، لمخالفتها القرارات والاشتراطات الخاصة بها، وتمّ ضبط مخالفات أخرى لعدد من مواد نظام العمل، خلال حملة تفتيش نفذها مفتشوه في العام 2015، لمتابعة الالتزام بقرارات التأنيث.وكان للعام 2014 النصيب الأكبر، إذ أسفرت جولات التفتيش عن ضبط حوالى سبعة آلاف مخالفة لقرارات التأنيث، في أسواق تجارية في مختلف مناطق المملكة.ودعت وزارة العمل إلى الإبلاغ عن مخالفات التأنيث في المجمعات والأسواق التجارية، مخصصة مفتشين ومفتشات سعوديين للقيام بجولات تفتيش في جميع مناطق المملكة، مشيرة إلى أنها تستهدف تنظيم عمل المرأة في منشآت القطاع الخاص وسط «بيئة محفزة ومستقلة تساعد على الإنتاج».