الجهات القائمة على شئون الاستثمار

الجهات القائمة على شئون الاستثمار 1 من أصل 2 [caption id="attachment_197" align="aligncenter" width="299"]فقرة 1 الجهات القائمة على شئون الاستثمار[/caption] مادة (121) يجتمع مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مرة كل شهر على الأقل، بدعوة من رئيسه، ولا يكون انعقاده صحيحاً إلا بحضور ثلثي الأعضاء على الأقل، ويجوز أن ينعقد المجلس جزئياً أو كلياً عن طريق إحدى الوسائل التكنولوجية الحديثة (Conference Call/ Video Conference Call)، وفي هذه الحالة يتعين على العضو إرسال رأيه فيما تم اتخاذه من قرارات من خلال البريد الإلكتروني، بمراعاة تقنية التوقيع الإلكتروني، أو أية وسيلة أخرى، في مدة لا تجاوز 48 ساعة من تاريخ الانعقاد، وفي حالة عدم قيام العضو بإرسال رأيه خلال المدة المبينة اعتبر ذلك موافقة منه على ما ورد بمحضر الاجتماع. وللمجلس أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر يعهد إليها بمهمة معينة. ولرئيس المجلس أن يدعو لحضور جلساته من يراه من الخبراء كلما دعت الحاجة لذلك، دون أن يكون لهم صوت معدود في التصويت على قرارات المجلس. وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس، ويتولى الرئيس التنفيذي للهيئة تنفيذ قرارات المجلس. مادة (122) يكون لمجلس إدارة الهيئة أمانة فنية، تشكل من رئيس وعدد كافٍ من العاملين بالهيئة، يصدر باختيارهم وتحديد معاملتهم المالية قرار من رئيس مجلس الإدارة بناءً على عرض الرئيس التنفيذي للهيئة. وتتولى الأمانة الفنية تحضير الموضوعات وإعداد جدول الأعمال لاعتماده من رئيس المجلس وإبلاغ الدعوات إلى الأعضاء والمدعوين بحسب الأحوال، كما تقوم بإمساك سجلات منتظمة تدون بها محاضر وقرارات مجلس الإدارة تكون معدة لهذا الغرض.    ]]>

m2pack.biz