الحظر على الشريك الموصي التدخل في إدارة الشركة3من اصل4
أما أعمال الإدارة الداخلية التي تجري داخل الشركة والتي ليس من شأنها أن توقع الغير في الغلط في حقيقة مركز الموصي والتي لا تخرج عن كونها استعمالا لحقه كشريك فيجوز للموصي مباشرتها، كأن يشترك في تعديلعقد الشركة أو في عزل المدير أو في تعيين مدير جديد. وللشريك الموصي إبداء الملاحظات والنصائح للمدير والتفتيش على أعمال الشركة والاطلاع على دفاتر الشركة ومستنداتها وفحص الميزانية (م۳۱). ويجوز أن ينص في عقد الشركة على وجوب موافقة الشركاء الموصين على بعض أعمال الإدارة كالاقتراض أو الرهن أو بيع العقارات..
ويجوز للموصي أن يشغل بعض وظائف الشركة بشرط ألا تخوله صفة في تمثيل الشركة أمام الغير كأن يكون مديرا فنيا أو مهندسا أو محاسبا فيها. ويجوز للموصي أن يتعامل مع الشركة لحسابه كأن يبيع بضائع للشركة أو يشتري منها.
۱۹۱ – جزاء مخالفة الحظر :
واذا قام الموصي بعمل من أعمال الإدارة الخارجية خلافا للحظر المفروض عليه، فما هو جزاء هذه المخالفة؟ تنص المادة ۳۰ فقرة ۱ تجاري
على أنه “اذا عمل أي واحد من الشركاء الموصين عملا متعلقا بإدارة الشركة يكون ملزما على وجه التضامن بديون الشركة وتعهداتها التي تنتج من العمل الذي أجراه”.
وعلى هذا يسأل الشريك الموصي عن العمل الذي قام به لا في حدود حصته فحسب بل في أمواله الخاصة كذلك كما لو كان شريكا متضامنا، أما غير هذا العمل فلا يسأل عنه الموصي إلا بقدر حصته. والواقع أن هذا الحكم تطبيق لنظرية المظهر الذي يحل محل الحقيقة ويقوم مقامها إذ أن الموصي الذي يقوم بأعمال الإدارة الخارجية يظهر أمام الغير بمظهر الشريك المتضامن، ومن ثم يجب أن تنمحي صفته المستترة كشريك موص أمام صفته الظاهرة كشريك متضامن إزاء الغير الذين اعتقدوا أنهم يتعاملون مع شريك متضامن.
واذا تكرر تدخل الموصي في أعمال الإدارة الخارجية المحظورة حية، جاز اعتباره مسئولا على وجه التضامن بجميع ديون الشركة