الخلع 3 – 4
لكن للمرأة أن تحفظ لنفسها الحق في مدة معينة بين القبول والرد ولا يشترط في بدل الخلع، أن يكون عيناً، بل يصح أن يكون ديناً، وأن يكون منفعة، فإذا خالعها في نظير مهرها الذي تستحقه عنده، صح الخلع وسقط المهر عنه، وإذا خالعها نظير أن تعطيه أرضها لينتفع بها في مدة معلومة فقبلت، صح الخلع، ولزمها تسليم الأرض، لينتفع بها الزمن المعين.
وإن كان الشيء المشروط للخلع لا يصح تسميته مهراً، كما إذا قالت امرأة لزوجها خالعي على هذا الخنزير، أو هذا الحمر، فخالع وقع الطلاق بائناً، ولا يلزمها المسمى، لأنه غير مال في حق المسلمين.
والطلاق بالخلع طلاق بائن، سواء كان بمال أو بغير مال. والبائن ينقسم إلى قسمين: بينونة صغري، وبينونة كبري، فأيهما نواه صح. والخلع لا ينفرد به أحد الزوجين، بل لابد من رضاهما، لأن كلا منهما له شأن فيه، إذ به يسقط ما للزوج من الحقوق، فلا بد من رضاه، ويلزم الزوجة العوض6 فيشترط رضاها، فهو كالعقود من هذه الجهة، وليس إسقاطاً حتى ينفرد به الزوج. فلو قال لها خالعتك نظير مائة جنيه مثلاً، فلم تقبل هي، فلا يقع الطلاق. ولو قالت الزوجة اختلعت نفسي منك بكذا، فلا قع الطلاق، إلا إذا رضي هو بذلك. ولو قال الزوج ابتداء لزوجته، خالعتك في نظير كذا، فلا يصح رجوعه عنه قبل جواب الزوجة.
لأنه تعليق للطلاق بقبول المال، فكأنه قال لها إن قبلت أن تدفعي إلى كذا من المال فأنت طالق، ولا يملك نهي المرأة عن القبول.
فإذا قال لها خالعتك في نظير كذا، فقالت قبلت على أني بالخيار ثلاثة أيام، أو قالت خالعني على كذا