الرضاء1من اصل4
10- الرضاء:
يشترط لانعقاد الشركة رضاء الشركة بها. وهذا الرضاء يجب أن ينصب على شروط العقد جميعها، أي على رأس مال الشركة وغرضها وكيفية إدارتها إلى غير ذلك.
والوعد بالشركة صحيح، بشرط أن تعين جميع المسائل الجوهرية لعقد الشركة المراد إبرامه والمدة التي يجب إبرامه فيها (م ۱۰۱ فقرة 1 مدني). كما يجب أن يكون الوعد بالكتابة كعقد الشركة الأصلي (م ۱۰۱ فقرة ۲ مدني).
ويشترط في الرضاء أن يكون سليما صحيحا غير مشوب بغلط أو إكراه أو تدليس أو استغلال، وإلا كان العقد قابلا للإبطال لمصلحة من شاب العيب رضاه.
والغلط يجعل العقد قابلا للإبطال إذا كان جوهريا يبلغ حدا من الجنائية بحيث يمتنع معه المتعاقد عن إبرام العقد لو لم يقع هذا الغلط (م ۱۲۱ مدني). كما إذا تعاقد أحد الشركاء على اعتبار أنه شريك موص في شركة توصية مع أن العقد شركة تضامن، إذ يمكن تشبيه الغلط في شكل الشركة ونوعها بالغلط في طبيعة العقد لأن التزامات الشريك تتوقف على نوع الشركة. وكذلك يكون العقد قابلا للإبطال إذا وقع الغلط في شخص الشريكوكانت شخصيته محل اعتبار في العقد كما هو الشأن في شركات الأشخاص.
ويجوز إبطال عقد الشركة للتدليس إذا كانت الحيل التي لجأ إليها أحد المتعاقدين من الجسامة بحيث لولاها لما أبرم الطرف الآخر العقد (م۲5. مدني)، وكثيرا ما يقع التدليس في الاكتتاب في أسهم شركات المساهمة.
أما الإكراه، وكذلك الاستغلال، فنادر الوقوع في الشركات.
۱۱- الصورية في عقد الشركة:
لا تعد الصورية بذاتها سببا للبطلان، بل أن الأمر يتوقف على الهدف الذي يسعى إليه المتعاقدون. وإذا أبرم عقد شركة صوري، فللغير حسن النية أن يتمسك بالعقد الصوري، كما أن له أن يتمسك بالعقد المستتر ويثبت بجميع الطرق صورية العقد الذي أضر به (م۲44 فقرة ۲ مدني).