السر في إباحة الطلاق في التشريع الإسلامي وجعله بيد الرجل 1 – 6
السر في إباحة الطلاق:
أولاً: عدم تعطيل النسل المرغوب فيه، المندوب إليه على الرجل والمرأة على سواء، لأن المرأة قد تكون عقيماً. والعقم هو عدم إنجاب الولد. وقد تكون المرأة آيساً، أي بلغت سن اليأس، بحيث لا تلد وقدرها بعض الفقهاء ببلوغها الخامسة والخمسين من عمرها، لأن الأعم الأغلب، أن تنقطع العادة عنها في هذه السن، والرجل قد يكون فقيراً، لا قدرة له على الجمع بينها مع أخرى، فإن لم يستبدلها، لم يكن مستعداً لأداء النسل المرغوب فيه. وقد يكون الرجل هو العقيم، أو به ما يمنع الخلوة بها. فإن لم يفارق المرأة ليختص بها سواء تعطل نسلها، وفات عليها استعدادها له.
ثانياً: دفع الحرج عن الزوجين، لأنه قد يتصف أحدهما بسوء خلقه، وفساد في تربيته أو يكون بينهما تخالف في الطباع، وتضاد في المقاصد، فتتنافر القلوب، وينعدم التآلف، وتنتفي المداراة والزوجية إن لم تتأسس على المحبة والألفة، أو تدعم بالموافقة، تداعت أركانها، وأنهار بناؤها وانعكس المقصود منها فيحدث الضرر، وصار محققاً لولا الطلاق، لأن العداوة تظهر في أقبح مظاهرها، فلا يأمن أحدهما الآخر على نفسه، ولا يعامله بلطف احتشام فيصير العيش ذميماً وجحيماً، والحياة مريرة وتصير ذراريهما السيئة الحظ، بسبب ما يشاهد بين والديهما من نزاع وشقاق، في حيرة وارتباك، وبعد من أحد الطرفين، مع اقتراب إلى الطرف الآخر. فيضطر إلى المخادعة، والنفاق، والغش، والتدليس، ويترتب على ذلك أن يكون الخداع خلقاً للذرية، وسجية مألوفة، فتقبح أوصافها، ويسوء مصيرها.