6العقوبات: 2من اصل3 [caption id="attachment_2246" align="aligncenter" width="287"] لعقوبات[/caption]
- في جميع الأحوال التي يتم فيها وقف النشاط المخالف أو غلق المنشأة إداريًا، يجوز لذوي الشأن الطعن على قرار الغلق أمام محكمة القضاء الإداري المختصة وفقًا للقواعد العامة.
- في غير أحوال المخالفات المنصوص عليها في البند السابق يتعين على مأموري الضبط القضائي إنذار المخالف لإزالة المخالفة خلال المدة التي تحددها الاجراءات المذكورة في الدليل، ويحرر محضر بما تم من إجراءات عند انتهاء المدة المشار إليها، ولا يرسل المحضر إلى جهات الاختصاص إلا بعد انتهاء هذه المدة مرفقًا به ما قام به المخالف من إجراءات.