العقوبات

6العقوبات: 2من اصل3 [caption id="attachment_2246" align="aligncenter" width="287"]فقره2 لعقوبات[/caption]

  • في جميع الأحوال التي يتم فيها وقف النشاط المخالف أو غلق المنشأة إداريًا، يجوز لذوي الشأن الطعن على قرار الغلق أمام محكمة القضاء الإداري المختصة وفقًا للقواعد العامة.
  • في غير أحوال المخالفات المنصوص عليها في البند السابق يتعين على مأموري الضبط القضائي إنذار المخالف لإزالة المخالفة خلال المدة التي تحددها الاجراءات المذكورة في الدليل، ويحرر محضر بما تم من إجراءات عند انتهاء المدة المشار إليها، ولا يرسل المحضر إلى جهات الاختصاص إلا بعد انتهاء هذه المدة مرفقًا به ما قام به المخالف من إجراءات.
  للوزير المختص أو من يفوضه التصالح مع المخالف في المخالفات المنصوص عليها في هذا الدليل، إذا أزيلت أسباب المخالفة أو قام بتوفيق أوضاعه أو تصحيحها وفقًا للإجراءات المذكورة في الدليل، ويكون التصالح قبل رفع الدعوى الجنائية مقابل دفع مبلغ يعادل نصف الحد الأدنى للغرامة، وبعد رفع الدعوى وقبل صدور حكم نهائي فيها مقابل دفع مبلغ يعادل لضعف الحد الأدنى للغرامة. وتنقضي الدعوى الجنائية بالتصالح.]]>

m2pack.biz