«العمل» تحذّر من استخدام «مواد النظام» ذريعةً لفصل السعوديين
< حذّرت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الشركات ومؤسسات القطاع الخاص من استخدام أيّة مادة في الأنظمة والقوانين حجة لفصل السعوديين، مؤكدةً مضيها في توطين عدد من الأنشطة وتفعيل البوابة الوطنية للعمل، فيما أكدت أن نقل خدمات العامل أو العاملة المنزلية لصاحب عمل آخر يتم في حال ثبت تأخر صاحب العمل عن دفع الأجور ل3 أجور متتالية أو متفرقة من دون سبب راجع إلى العامل، وذلك لإتاحة الفرصة لعمال الخدمة المنزلية، ومن في حكمهم للعمل مرة أخرى، في الحالات التي لا يكون عامل الخدمة المنزلي ومن في حكمه سبباً في حدوثها.وأوضح المتحدث باسم الوزارة خالد أبا الخيل أن «الوزارة لا تسمح لأيّة منشأة باستخدام أيّ مادة ذريعة لفصل السعوديين، وهي ماضية في برامج التوطين، وسيتم قصر العمل بعدد من الأنشطة على السعوديين، وكذلك الوظائف في حال توافر طالب العمل من السعوديين والسعوديات»، مضيفاً: «بدأت الوزارة فعلياً بتفعيل البوابة الوطنية للعمل، إذ يعرض فيها كل طلب استقدام على أية وظيفة على السعوديين».وكان وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي الغفيص، أصدر قراراً وزارياً يقر نقل خدمات العامل أو العاملة من فئة عمال الخدمة المنزلية، ومن في حكمهم من صاحب عمل لآخر في 13 حالة، إذ تكفل هذه الإجراءات تحسين وتسريع الخدمات التي تؤثر تأثيراً مباشراً على جاذبية سوق العمل لعمال الخدمة المنزلية.وقال المتحدث باسم الوزارة خالد أبا الخيل: «نصت الحالات التي يحق فيها نقل خدمات العامل أو العاملة من فئة عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم من صاحب عمل لآخر، في حال ثبوت تأخر صاحب العمل في دفع أجور العامل لمدة ثلاثة أجور متتالية أو متفرقة من دون سبب راجع للعامل، وعدم استقبال العاملة المنزلية من ميناء الوصول، وعدم تسلمها من دور الإيواء خلال 15 يوماً من تاريخ وصولها للمملكة، كذلك في حال عدم قيام صاحب العمل باستخراج رخصة إقامة للعامل، أو عدم تجديدها بعد مضي 30 يوماً من انتهاء التاريخ المحدد لاستخراجها أو تجديدها».وأضاف: «يتم نقل خدمات العامل أو العاملة المنزلية من صاحب عمل إلى آخر، في حال قيام صاحب العمل بتأجير خدمات العامل للآخرين من دون علم العامل، أو عند تكليف العامل بالعمل لدى الآخرين من غير أقارب صاحب العمل حتى الدرجة الثانية، كذلك في حالة ثبوت تكليف العامل بأعمال خطرة تهدد صحته أو تهدد سلامة جسمه».يذكر أن القرار نص على نقل خدمات العامل أو العاملة لصاحب عمل آخر في حال ثبوت قيام صاحب العمل الأول أو أحد أفراد أسرته بإساءة معاملة العامل، وكذلك في حال وجود شكوى من العامل أو العاملة ضد صاحب العمل، وتسبب صاحب العمل في إطالة أمد نظرها، بشرط ألا يكون العامل أو العاملة قد تسبب أو أسهم في إطالة نظر الشكوى أيضاً.ومن الحالات أيضاً، تقدم صاحب العمل ببلاغ تغيب غير صحيح ضد العامل أو العاملة، وعدم حضور صاحب العمل أو من يمثله أمام الجهة المختصة لجلستين تبلغ بهما للإفادة عن الشكوى المقدمة من العامل، كذلك بناء على توصية من الجهة المختصة أثناء نظر الشكوى تفادياً لأي أضرار محتملة يمكن أن تقع على العامل أو العاملة، وفي حال تغيب صاحب العمل إما بسفره أو سجنه أو وفاته أو لأي سبب آخر، وترتب على ذلك عدم القدرة على الوفاء بأجور العامل لمدة 3 أشهر متتالية، وأخيراً أي حالات أخرى فردية أو عامة يقررها الوزير. كما نص القرار، على أنه يجوز لصاحب العمل الجديد تجربة عمل العامل أو العاملة قبل نقل خدماته إليه لمدة لا تزيد على 15 يوماً، وذلك بعد الحصول على إشعار «أجير»، على أن يلتزم بدفع أجر العامل المتفق عليه خلال تلك الفترة، على أن يشترط لإتمام نقل الخدمات قيام صاحب العمل الجديد بسداد رسوم نقل الخدمات المقررة، وتحمل تكاليف إيواء العاملة لدى دور الإيواء خلال فترة بقائها فيها، بواقع 150 ريالاً عن كل يوم أو جزء من اليوم، وفق الآلية التي تضعها الوزارة لذلك.