( الفصل الرابع ) احكام عامة

( الفصل الرابع )

احكام عامة

4-  على الهيئة العامة للتنمية الصناعية مراجعة بيان تكلفة المنتج الصناعى و تحديد نسبة المكون المصرى على النموذج المرفق رقم ( 1 )  ،  بعد سداد رسم قدره ( 2 % ) من قيمة وحدة المكون الصناعى بحد ادنى 200 جنيه و بما لايجاوز الف جنيه ، و للموظفين المختصين بالهيئة فى سبيل اداء المهمة المشار اليها الانتقال الى مقر المنشأة او الشركة و مراجعه سجلاتها .

5-  تقدم المنشأة  البيان بعد مراجعته  و اعتماده من الهيئة العامة للتنمية الصناعية خلال خمسة عشر يوما الى الادارة المختصة باتحاد الصناعات المصرية .

6- يصدر اتحاد الصناعات المصرية شهادة استيفاء نسبة المكون الصناعى المصرى وفقاٌ للنموذج رقم ( 2 ) المرفق باللائحة بعد بصمة بخاتم شعار الاتحاد مقابل رسم قدره ( 2 % ) من قيمة وحدة  المكون الصناعى بحد ادنى 200 جنيه و بما لا يجاوز الف جنيه .

7- يقوم الاتحاد باعداد سجل لقيد شهادات استيفاء نسبة المكون الصناعى المصرى ، على ان تتضمن بيانات هذا السجل الآتى : ” بيانات المنشأة او الشركة ، اسم المنشأة او الشركة ، اسم المكون الصناعى  ، تكلفة الانتاج ، نسبة المكون الصناعى الاجنبى ، نسبة المكون الصناعى المصرى ” .

( مادة 13 )

يجب ان يتوافر فى المنشأ او الشركة التى تتقدم للحصول على الشهادة المشار اليها فى المادة ( 12 ) من هذه اللائحة ، الشروط الاتية :

  • ان تكون مسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية ( الضرائب على المبيعات ) .
  • ان يكون لديها دفاتر و سجلات محاسبية منتظمة .

 

( 9 )

m2pack.biz