( الفصل الرابع )
احكام عامة
4- على الهيئة العامة للتنمية الصناعية مراجعة بيان تكلفة المنتج الصناعى و تحديد نسبة المكون المصرى على النموذج المرفق رقم ( 1 ) ، بعد سداد رسم قدره ( 2 % ) من قيمة وحدة المكون الصناعى بحد ادنى 200 جنيه و بما لايجاوز الف جنيه ، و للموظفين المختصين بالهيئة فى سبيل اداء المهمة المشار اليها الانتقال الى مقر المنشأة او الشركة و مراجعه سجلاتها .
5- تقدم المنشأة البيان بعد مراجعته و اعتماده من الهيئة العامة للتنمية الصناعية خلال خمسة عشر يوما الى الادارة المختصة باتحاد الصناعات المصرية .
6- يصدر اتحاد الصناعات المصرية شهادة استيفاء نسبة المكون الصناعى المصرى وفقاٌ للنموذج رقم ( 2 ) المرفق باللائحة بعد بصمة بخاتم شعار الاتحاد مقابل رسم قدره ( 2 % ) من قيمة وحدة المكون الصناعى بحد ادنى 200 جنيه و بما لا يجاوز الف جنيه .
7- يقوم الاتحاد باعداد سجل لقيد شهادات استيفاء نسبة المكون الصناعى المصرى ، على ان تتضمن بيانات هذا السجل الآتى : ” بيانات المنشأة او الشركة ، اسم المنشأة او الشركة ، اسم المكون الصناعى ، تكلفة الانتاج ، نسبة المكون الصناعى الاجنبى ، نسبة المكون الصناعى المصرى ” .
( مادة 13 )
يجب ان يتوافر فى المنشأ او الشركة التى تتقدم للحصول على الشهادة المشار اليها فى المادة ( 12 ) من هذه اللائحة ، الشروط الاتية :
- ان تكون مسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية ( الضرائب على المبيعات ) .
- ان يكون لديها دفاتر و سجلات محاسبية منتظمة .
( 9 )
![m2pack.biz](https://xn--mgbaaebccr4cxezfcdfg0g.com/storage/2023/10/m2pack.com_2.jpg)