القوانين واللوائح المنظمة لصناعة العلف في مصر 6 – 9
مادة 16: لا يجوز استيراد الأعلاف المصنعة والمركزات والإضافات إلا إذا كانت مسجلة وبعد الحصول على ترخيص في ذلك من قطاع الإنتاج الحيواني ويتم فحص الرسائل المستوردة.
وبالنسبة للرسائل التي يدخل فيها مواد من أصل حيواني، فيكون فحصها بمعرفة كل من الهيئة العامة للخدمات البيطرية بما يتعلق بالأمراض الوبائية المعدية المشتركة والمعمل المركزي للأغذية والأعلاف خلال مدة لا تتجاوز (21) يوم من تاريخ تسليم العينات إلى المعمل وإذا رأى المعمل أن الأمر يتطلب مدة أطول فعليه إخطار الهيئة بذلك خلال المدة المشار إليها.
وفي جميع الأحوال… يجب الحصول على الإفراج المؤقت عن الرسائل وأن يتم التحفظ عليها في أماكن محددة يوافق عليها قطاع الإنتاج الحيواني بالوزارة تتوافر فيها جميع الشروط اللازمة التي تكفل عدم تسربها أو التصرف فيها قبل الإفراج النهائي عنها، ويحرر محضر بالأماكن والإجراءات المتخذة للتحفظ على الرسائل المفرج عنها مؤقتا يوقع عليها من مندوب قطاع الإنتاج الحيواني والمستورد.
مادة 17: يجب أن يكون الإعلان عن مواد العنف والأعلاف المصنعة أو نشر بيانات عنها مطابقة للمواصفات المسجل بها شروط تداولها واستعمالها.
مادة 18: يجب على صاحب المتجر أو مديره أن يمسك سجلات لقيد حركة تداول الأعلاف الواردة إلى المتجر والمنصرف منها يوميا وتختم هذه السجلات وتحفظ على الوجه المبين بالمادة (13) من هذا القرار.
الرقابة والتفتيش
مادة 19: المعمل المركزي للأغنية والأعلاف بوزارة الزراعة وفروعه بالقاهرة والمحافظات هو المعمل الرسمي المعتمد للرقابة على الأعلاف وخاماتها ومركزاتها وإضافاتها، وتتولى فروع المعمل المركزي فحص العينات المرسلة إليه للتحقق من مطابقتها للمواصفات.