المناطق التكنولوجية

المناطق التكنولوجية 1 من أصل 2 فقرة 1 مادة (70) تنشأ المناطق التكنولوجية بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة في ضوء الطلب المقدم من الوزير المعنى بشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. ويتضمن القرار بياناً بالمواقع والإحداثيات والمساحة، وطبيعة النشاط أو الأنشطة المصرح بمزاولتها، والبرنامج الزمني للإنشاء والتشغيل بالإضافة إلى أي شروط أخرى يرى مجلس إدارة الهيئة إضافتها فيما يخص الأنشطة المصرح بمزاولتها داخل المنطقة وما تشمله من أنشطة صناعية وتصميم وتطوير الإلكترونيات ومراكز البيانات وأنشطة التعهيد وتطوير البرمجيات والتعليم التكنولوجي وغيرها من الأنشطة المرتبطة بها أو المكملة لها. ويجوز إضافة أنشطة أخرى إلى النشاط أو الأنشطة المصرح بمزاولتها داخل المنطقة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض مشترك من الوزير المختص والوزير المعنى بشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. ويكون لكل منطقة تكنولوجية مطور، يتولى القيام بأعمال الإنشاء والإدارة والتنمية والترويج وفقاً للبرنامج الزمني المحدد بقرار الإنشاء وإلا اعتبر القرار كأن لم يكن، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على موافقة مجلس إدارة الهيئة مد البرنامج الزمني لإنشاء وتشغيل المنطقة في ضوء المبررات المقدمة من المطور. مادة (71) يسري على المناطق التكنولوجية أحكام المادتين (66، 67) من هذه اللائحة. ولا تخضع  الآلات والمعدات والأدوات والمهمات اللازمة لمزاولة النشاط المرخص به للمشروعات داخل المناطق التكنولوجية للضرائب والرسوم الجمركية، ويكون الإفراج عن تلك الآلات والمعدات والأدوات والمهام وفقاً للإجراءات الجمركية التي يحددها وزير المالية. وتعرف الآلات والمعدات والأدوات والمهمات بخطوط الإنتاج الكاملة بكافة مشتملاتها وإن وردت مجزئة، وذلك حتى تمام إقامة المشروع. وتكون المشروعات وفقاً لأحكام هذه المادة مسئولة مسئولية كاملة عن الآلات والمعدات والأدوات والمهمات المشار إليها، ويقدم المشروع بوليصة تأمين على تلك الآلات والمعدات ضد جميع الحوادث قبل السير في إجراءات الترخيص بمزاولة النشاط. وتلتزم المشروعات بجرد الآلات والمعدات المشار إليها سنوياً، ويتم اعتماد فواتير استيراد الآلات والمعدات من المكتب التنفيذي للمنطقة في ضوء الضوابط التي يضعها مجلس إدارة الهيئة.  ]]>

m2pack.biz