المناطق الحرة

المناطق الحرة [caption id="attachment_267" align="aligncenter" width="284"]فقرة 5 المناطق الحرة[/caption] 5 من أصل 5 مادة (83) يجوز للرئيس التنفيذي للهيئة عند الضرورة وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة الموافقة على استكمال أو تطوير مقومات البنية الأساسية للمناطق الحرة العامة غير المملوكة للهيئة على أن تؤول إليها قيمة ما أنفقته خصماً من مقابل الانتفاع الذي يحصل من المشروعات المقامة بتلك المناطق لصالح الجهة مالكة الأرض ووفقاً للضوابط الآتية: 1- قيام الهيئة بإعداد المقايسات اللازمة لأعمال استكمال أو تطوير مقومات البنية الأساسية وتحديد قيمة ما سيتم إنفاقه وطريقة ومدة استرداده طبقاً للدراسة المعدة لأعمال التطوير لكل منطقة على حدة ووفقاً للقواعد المعمول بها في المناطق الحرة المملوكة للهيئة. 2- موافقة مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة غير المملوكة للهيئة على قيام الهيئة بتنفيذ بنود الأعمال المطلوبة وفقاً للقيمة وطرق السداد المحددة. مادة (84) تلتزم المشروعات المرخص لها بالمساحات المخصصة لكل منها ولا يجوز لها أن تقوم بتشوين بضائع أو مخلفات أو إقامة مبانٍ أو منشآت خارج تلك المساحة والالتزام بالمظهر الحضاري للمنطقة الحرة العامة، وفي حالة المخالفة يلتزم المخالف بإزالتها خلال المدة التي تحددها إدارة المنطقة وإلا تمت إزالتها على نفقته الخاصة مع سداد مقابل إشغال مضاعف بفئة التخزين عن المساحات التي تم شغلها دون ترخيص، ما لم يقدر مجلس إدارة المنطقة استناداً إلى المبررات التي يبديها المخالف إعفاءه من مضاعفة مقابل الإشغال. ولمجلس إدارة المنطقة مضاعفة مقابل الإشغال في حالة تكرار المخالفة، ويلتزم المخالف بسداد المقابل المضاعف وذلك دون الإخلال بحقها في المطالبة بالتعويض. وفي حالة قيام المشروع باستغلال مساحات مخصصة لمشروعات أخرى يتم احتساب مقابل إشغال مضاعف على المشروع الذي قام بالاستغلال وكذا احتساب إيجار رمن الباطن على المشروع صاحب الأرض وذلك وفقاً للقواعد التي يحددها مجلس إدارة الهيئة.    ]]>

m2pack.biz