المناطق الحرة [caption id="attachment_269" align="aligncenter" width="265"] المناطق الحرة[/caption] 7 من أصل 7 مادة (87) يتبع في شأن نقل وتأمين بضائع الترانزيت والبضائع الواردة برسم المناطق الحرة المقامة داخل الدوائر الجمركية الإجراءات الآتية: 1- يقدم المشروع إلى إدارة المنطقة المختصة إقراراً على النموذج المعد لهذا الغرض بأن البضائع واردة برسم المناطق الحرة، من أصل وصورة مرفقاً به إذن التسليم الملاحي. 2- تعتمد إدارة المنطقة أصل الإقرار بما يفيد أن المشروع يعمل بنظام المناطق الحرة وأن البضائع الواردة بالإقرار من الأصناف اللازمة للنشاط المرخص به، ثم يحال إلى الجمرك المختص ليتولى المراجعة على مستندات الشحن والإذن بنقل البضائع –وفقاً لنظام الترانزيت المباشر بعد المطابقة- إلى المنطقة الحرة بمعرفة التوكيل الملاحي وتحت مسئوليته الكاملة. 3- تقوم إدارة المنطقة بإجراء معاينة للبضائع فور وصولها إلى المنطقة بطريق العينة العشوائية (الجشنى) أو الكشف التفصيلي حسب الأحوال، ويوافى الجمرك المختص بصورة من نتائج المعاينة، وتسليم البضائع للمسئول عن المشروع وتصبح في عهدته وتحت مسئوليته الكاملة. 4- يجوز استخدام الآلات والمعدات والأجهزة ووسائل النقل ذات الاستعمالات الخاصة فيما عدا سيارات الركوب المفرج عنها للمناطق الحرة العامة والخاصة داخل الدائرة الجمركية في الموانئ البحرية إذا كانت طبيعة النشاط المرخص به للمنطقة تقتضي ذلك. وفي حالة خروج هذه الأصناف بصفة مؤقتة من المنطقة الحرة أو الدائرة الجمركية إلى داخل البلاد وإعادتها يطبق بشأنها الضمانات والشروط والإجراءات التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص ووزير المالية. ]]>