المناطق الحرة [caption id="attachment_273" align="aligncenter" width="259"] المناطق الحرة[/caption] 8 من أصل 8 مادة (88) يتبع في شأن نقل وتأمين البضائع الواردة برسم المناطق الحرة ذات الموانئ الخاصة الإجراءات الآتية: 1- على ربابنة السفن والطائرات أو من يمثلونهم (التوكيلات الملاحية أو مكاتب شركات الطيران) أن يقدموا إلى الجمرك المختص، خلال أربع وعشرين ساعة من وصول السفينة أو الطائرة، قائمة الشحن الخاصة ببضائع المنطقة الحرة (المانيفستو). 2- على إدارة المنطقة المختصة إخطار أصحاب الشأن الواردة ذكرهم في قائمة الشحن بوصول الرسالة الخاصة بهم وتكليفهم بسحبها خلال ثمان وأربعين ساعة من تاريخ الإخطار وإلا كان لإدارة المنطقة نقلها إلى الأماكن التي تحددها على نفقة أصحاب الشأن. 3- يقدم المشروع إقرار الواردات، معتمداً من إدارة المنطقة ومرفقاً به إذن التسليم الملاحي، إلى الجمرك المختص لتسجيله واتخاذ الإجراءات المقررة على بضائع الترانزيت. 4- يحال الإقرار بعد تسجيله إلى إدارة المنطقة، مرفقاً بالمستندات الخاصة بالرسالة، لإجراء المعاينة أو الكشف التفصيلي حسب الأحوال، وتسلم البضائع للمشروع وتصبح في عهدته وتحت مسئوليته الكاملة، وتخطر الجمارك بصورة من نتائج هذه المعاينة. مادة (89) يتبع في شأن نقل وتأمين الرسالة الواردة برسم المناطق الحرة المقامة داخل البلاد الإجراءات الآتية: 1- يقدم صاحب الشأن إلى إدارة المنطقة المختصة المستندات الآتية: (أ) إقرار واردات بضائع برسم المناطق الحرة وفقاً للنموذج الذي تعده الهيئة من أصل وصورتين. (ب) الفواتير وبيان العبوة الخاصة بالرسائل. 2- تعتمد إدارة المنطقة أصل الإقرار بما يفيد أن المشروع يعمل بنظام المناطق الحرة وأن البضائع الواردة بالإقرار من الأصناف اللازمة للنشاط المرخص به، ويسلم الأصل وصورته لصاحب الشأن. 3- يقدم أصل الإقرار وصورته إلى الجمرك المختص لاتخاذ الإجراءات الجمركية بموجب شهادة ترانزيت جمركية، وتنقل البضائع إلى المنطقة الحرة. 4- تسلم البضائع لصاحب الشأن، مع طلب الإرسال الجمركي وصورة إقرار الواردات مؤشراً عليها من الجمرك المختص بما يفيد تمام إجراءات الترانزيت على البضائع المرسلة إلى المنطقة الحرة، لنقلها إلى إدارة المنطقة لإتمام معاينتها وتحرير بيانات المعاينة من أصل وصورتين في حضور صاحب الشأن. 5- يعاد كعب طلب الإرسال، بعد اعتماده، إلى الجمرك المختص مرفقاً به صورة من بيانات المعاينة. وفي جميع الأحوال يكون صاحب الشأن مسئولاً عما قد يحدث للبضائع من عجز أو فقد أو تلف أثناء نقلها من الجمارك إلى المنطقة الحرة. ]]>