انتقال الحصص1من اصل4

انتقال الحصص1من اصل4

انتقال الحصص1من اصل4 (2)

420- جواز التنازل عن الحصص:
تنص المادة ۱۱۸ فقرة 1 على أنه لا يجوز بيع الحصص بمقتضى محرر رسمي أو مصدق على التوقيعات الواردة به، مالم ينص عقد تأسيس الشركة على خلاف ذلك». ويخلص من هذا النص أن التنازل عن الحصة وإن كان جائزا في الأصل، إلا أنه يجوز النص في عقد الشركة على خلاف ذلك، كأن يشترط موافقة جميع الشركاء أو أغلبيتهم على البيع، أو أن يحظر التنازل عن الحصص على الإطلاق.
ويترتب على التنازل انتقال الحقوق والالتزامات المتصلة بالحصة إلى المتنازل إليه. ومن ثم يكون المتنازل إليه مسئولا بالتضامن مع باقي الشركاء قبل الغير في حالة المبالغة في تقدير الحصص العينية دون الإخلال بحقه في الرجوع على المنازل ومقدم الحصة.
4۲۱- حق الشركاء في استرداد الحصة المبيعة:
على أن الشارع وإن أجاز التنازل عن الحصص، إلا أنه راعي أن المتنازل إليه قد يكون من العناصر غير المرغوب فيها أو لا يتمتع بثقة الشركاء، فقرر لباقي الشركاء أن يستردوا الحصة المبيعة بالشروط نفسها (و ۱۱۸ فقرة 1). وحق الشركاء في استرداد الحصة المبيعة يتعلق بالنظام العام، فلا يجوز استبعاده ينص في النظام وإباحة التنازل عن الحصة دون أن يخضع هذا التنازل لاسترداد الشركاء.
ونظمت المادة ۱۱۸ فقرة ۲ و ۳ و 4 مباشرة حق استرداد الشركاء للحصة التي يزمع أحدهم التنازل عنها للغير. فأوجبت على من يعتزم بيع حصته أن يبلغ سائر الشركاء عن طريق المديرين بالعرض الذي وجه إليه. أي أن التبليغ يكون للمديرين. وعلى هؤلاء أخطار الشركاء به. وبعد انقضاء شهر من إبلاغ العرض دون أن يستعمل أحد الشركاء حق الاسترداد يكون الشريك حرا في التصرف في حصته. واذا استعمل أحد الشركاء حق الاسترداد فإنه يأخذ الحصة بنفس الشروط التي يعرضها الغير.

m2pack.biz