تصفية الشركة2من اصل5
2- أن الشركة تظل محتفظة بموطنها وهو مركزها الرئيسي، وترفعالدعاوى على الشركة في هذا الموطن.
3- أن الشركة في فترة التصفية حق التقاضي كمدعية أو مدعى عليها.
4- أنه إذا توقفت الشركة في فترة التصفية عن الدفع جاز شهر إفلاسها .
5- أنه لا يجوز للشريك قبل إجراء تصفية الشركة أن يسترد حصته فيرأسمالها، لأن هذه التصفية هي التي تحدد صافي مال الشركة الذي يجوز قسمته بين الشركاء، وتكون دعوى الشريك باسترداد حصته في رأس مال الشركة قبل حصول التصفية غير مقبولة لرفعها قبل الأوان ( [(1)نقض 4 فبراير ۱۹۸۸ س 39 ص ۲۰۲.]).
6- أن الشركة تحتفظ بعنوانها في فترة التصفية، وتوجب بعض التشريعات أن يذكر بجانب هذا العنوان في جميع الأعمال التي تباشرها الشركة أنها قيد التصفية»
(م ۹۲۰ فقرة أولى موجبات لبناني).
۷- أن العقود المتعلقة بإدارة الشركة واللازمة لاستمرار عملية التصفية ومنها
عقود الإيجار الصادرة للشركة تظل قائمة لحين الانتهاء من التصفية( [(2)نقض ۳۱ مارس ۱۹۷۹ س ۲۰ ص ۹۹۷.]).
8- أنه يجوز الحكم بوضع أموال الشركة في دور التصفية تحت الحراسة للخلف بين الشركاء، وتعيين حارس على أموال الشركة لا يتعارض مع وجود مصف لها( [(3)نقض ۲۰ أكتوبر ۱۹5۲ س4 ص 62.]).
على أن الشخصية المعنوية المحتفظ بها للشركة في فترة التصفية يجب أن تمشي مع الحكمة التي أوحت بها وبقدر الضرورة التي دعت إليها . ومن ثم فإنها لا تبقى للشركة إلا بالقدر اللازم للتصفية وفي حدود حاجات التصفية. أما فيما عداها فإنها تزول. ويترتب على ذلك النتائج الأتية:
1- أنه لا يجوز البدء بأعمال جديدة لحساب الشركة ما لم تكن هذه الأعمال
نتيجة لازمة لإنهاء أعمال قديمة (م 5۳5 مدني).
٢- أنه يمتنع على الشركاء تقرير وقف التصفية واستئناف الشركة لأعمالها( [(4)محكمة القضاء الإداري ۱۸ نوفمبر ۱۹4۸ محاماة ۳۰ ص ۲۹۱.]).