تقديم الحصص3من اصل6

تقديم الحصص3من اصل6

تقديم الحصص3من اصل6 (2)

وإذا كانت دينا في ذمة الغير فلابد من اتباع طريق الحوالة المدنية بإعلان المدين أو قبوله،وإذا كانت براءة اختراع أو علامة تجارية لزم اتباع إجراءات نقل الملكية المتعلقة بهذه الأموال.
وإذا هلكت الحصة بعد انتقال ملكيتها إلى الشركة وتسليمها لها فإنها تهلك على الشركة ويبقى حق الشريك في قبض الأرباح كما لو كانت الحصة الم تهلك. وإذا استحقت الحصة أو ظهر فيها عيب أو عجز كان الشريك الذي قدمها ملزما بالضمان المترتب على البائن فيما يختص بضمان الاستحقاق أو العيوب الخفية أو العجز في المقدار، وإذا انقضت الشركة فإن المال لا يعود للشريك الذي قدمه بل يوزع ثمنه على الشركاء جميعا.
ولا يقتصر تطبيق الأحكام المتقدمة على الحالة التي يقدم فيها الشريك للشركة حق ملكية له على مال، بل ينطبق كذلك على تقديم حق منفعة أو أي حق عيني آخر للشركة، لأن الشريك في هذه الحالة أيضا ينقل للشركة كامل حقوقه.
وفي ذلك كله تنص المادة 511 فقرة 1 مدني «إذا كانت حصة الشريك حق ملكية أو حق منفعة أو أي حق عيني آخر، فإن أحكام البيع هي التي تسري في ضمان الحصة إذا هلكت، أو استحقت، أو ظهر فيها عيب أو نقص».
ويلاحظ أن الشريك الذي يقدم دينا له في ذمة الغير لا يكون ضامنا الوجود الدين ت الحوالة فحسب كما تقضى القواعد العامة، بل يكون ضامنا أيضا ليسار المدين في الحال والاستقبال بحيث لا ينقضي التزامه للشركة إلا بعد استيفاء الدين، ويكون الشريك فوق كل ذلك مسئولا عن تعويض الضرر إذا لم يوف الدين عند حلول أجله (م ۵۱۳ مدني). وقد استهدف المشرع بذلك درء ما قد يقع من غش إذا وفي الشريك حصته عن طريق تقديم ديون له قبل الغير يستحيل استيفاؤها.
أما إذا كانت حصة الشريك مجرد الانتفاع بمال معين بالذات مع احتفاظه بملكيته، فإن أحكام الإيجار هي التي تسرى في كل ذلك (م 516 فقرة ۲ مدني).

m2pack.biz