حضانة الطفل (1) 2-3

حضانة الطفل (1) 2-3
حضانة الطفل (1) 2-3

حضانة الطفل (1) 2-3
إليه وقال له ريحها ومسها ومسحها وريقها خير له من الشهد عندك ولا نزاع فى أن شفقتها على ولدها أكثر من أبيه حيث أنه لا يستطيع أن يتولى حضانة الطفل بنفسه بل إنه سيدفعه إلى امرأته ومن الطبيعى أن أم الولد أولى به من امرأة أبيه
ولافرق بين أن تكون الأم زوجيتها قائمة بوالد الطفل أو غير قائمة بل المدار على كونها أهلاً للحضانة
القرابة من جهة الأم مقدمة
ولما كان الحق فى الحضانة مبنياً على الشفقة والحنان والرعاية والأم أوفر الناس شفقة على ولدها وأجدرهم على القيام برعايته وحفظه فيكون حق الحضانة مستفاداً من جهى الأم  مقدمة على القرابة التى تكون من جهة الأب أو غير قائمة وهى أهل لحضانة الصغير قدمت على غيرها فإن لم تكن موجودة أو كانت ولكنها فقدت شرطاً من شرائط الحضانة كأن اشتغلت بأمر يترتب عليه ضياع الولد أو تزوجت بغير رحم محرم له انتقل حق الحضانة له إلى أمها ثم أم أمها وإن علت ثم لأم الأب كذلك إذ أن الجدة أم الأم أوفر شفقة من أم الأب لأن الأصل فى استحقاق الحضانة بوساطة الأم على أنه تبين أن الجدة لأم تهمل فى تربيته وفى رعايته وحفظه نزع منها حيث أن الحضانة المراد فيها وفق مصلحة الصغير
فإن لم توجد جدة لأم أم وجدت فاقدة شروطها فإنها تكون لأم الأب وإن علت مادامت مستوفية شرائط الحضانة
فإذا لم توجد مطلقاً لأم أو لأب انتقل حق الحضانة إلى إخوات الصغير وهن أولى من الخالات والعمات وتقدم الأخت الشقيقة على الأخت لأم لأنهما اشتركا فى الإخوة

 

m2pack.biz