حضانة الطفل (2) 2-3

حضانة الطفل (2) 2-3
حضانة الطفل (2) 2-3

حضانة الطفل (2) 2-3
تهتكاً يترتب عليه ضياع الولد
خامساً أن تكون قادرة على تربية الطفل ورعايته وقد قرر الفقهاء أن عمى الحاضنة لا يسقط حقها فى الحضانة فإذا كانت حريصة عليه ويمكنها حفظه فإنها تعتبر قادرة ولها حق الحضانة وقد اشترطوا فى فقدان العاجزة ببصرها للحضانة أن تكون غير قادرة عليها وأن يثبت بالطريق الشرعى عجزها عن حضانة الصغير
سادساً أن تكون بالغة فالصغيرة ولو كانت عاقلة مميزة فإنها لا تحسن رعاية الطفل
سابعاً أن لا تكون مرتدة أى خارجة عن دين الإسلام بعد أن اعتنقه لأن عقوبتها الحبس حتى تسلم ومن كانت حالتها هذه فلا تقدر على خدمة الولد
ثامناً أن لا تكون متزوجة بغير ذى رحم محرم للمحضون لأن الأجنبى ينظر إليه نظرة الكراهية وعدم القبول وقد يضمر السوء له ولأمه وربما كان هو السبب فى أمر لاتحمد عقباه ومن ثم إذا تزوجت بأجنبى منه سقط حقها فى الحضانة وانتقل إلى من يليها ثم إذا زال المانع من أهلية الحضانة بأن طلقت مثلاً وانقضت عدتها عاد حق الحضانة ثانياً لأن الحال قد زالت فيعود الممنوع إذ أن علة السقوط قد زالت

m2pack.biz