حضانة الطفل (4) 2-4

حضانة الطفل (4)   2-4
حضانة الطفل (4) 2-4

حضانة الطفل (4)   2-4
وكان معسراً والولد لا مال له فتكون أجرة حضانته واجبة الأداء على من يلى الأب فى نفقته ويؤديها باعتبار أنها دين على الأب يستوفيه منه إذا أيسر وأجرة الحضانة متى وجبت لا تسقط بمضى المدة ولا بموت الصغير ولا بموت الحاضنة
أجرة مسكن الحضانة
الحاضنة إذا كانت تسكن فى مسكن تملكه فعلاً ويقيم الطفل فيه معها فإنها لا تستحق أجرة مسكن لحضانته لأنه يقين تبعاً لها أما إذا كانت تملك مسكناً ولا تسكنه فأجرة مسكن حضانة الصغير على والده إذ أنه يجب على من تجب عليه نفقة الصغير إعداد المسكن أو إعطاء الحاضنة بدل مسكن كما أنها إذا كانت فى حاجة إلى خادم والأب يقدر على ذلك كان لها أجرة خادم عليه وشرط الوجوب على الأب إذا لم يكن للطفل مال أما إذا كان له مال :تنت أجرة المسكن من ماله والأم التى تستحق أجرة على حضانة أحق بحضانته من الأجنبية ومن القريبة غير المحرم ولو كانت كلتاهما متبرعة
مكان الحضانة
الحاضنة إذا كانت أم الطفل وكانت الزوجية قائمة بين الأب والأم فإن مكان الحضانة هو الذى تقيم فيه مع زوجها ولا يجوز لها أن تسافر بالولد بغير إذن أبيه إلى أى بلد مهما كان قريباً  إذ من حق الزوج على زوجته بموجب قيام الزوجية بينهما أن يمنعها كذلك إذا كانت مطلقة و فى العدة من طلاق رجعى لا يجوز لها السفر إلى بلد آخر بل يلزمها أن تقيم هى ومحضونها فى المسكن الذى وقعت فيه الفرقة لأنها مأمورة شرعاً بقضاء عدتها فيه و لا يجوز لأحد إخراجها لقوله تعالى ( يأيها النبى إذا طلقتم النساء فطلقوهن

m2pack.biz