حكم استئذان المرأة لزوجها لأداء الحج
قال الدكتور مجدى عاشور، المستشار العلمى لمفتى جمهورية مصر العربية، إنه متى توافر مع الإنسان مال للحج، وهو من شروط وجوب الحج، وتوافرت معه الشروط، وجب عليه الحج رجلًا كان أو امرأة.
وأضاف عاشور، فى إجابته على سؤال «زوجى يرفض أن أذهب للحج لأنه لا يستطيع أن يحج.. وكان لى مالى وأرغب فى الحج فماذا أفعل؟»، أن هناك علاقة قد تختل بسبب السفر وهى علاقة الرجل بزوجته، فإذا توافرت شروط الحج للمرأة وكان حج الفريضة فليس شرطًا أو واجبًا أن تستأذن زوجها، لأنه طالما حج الفريضة فيكون تعلق بذمتها.
وأشار الى أنه يجب على المرأة أن تستأذن زوجها فى حج النافلة أو العمرة أما حج الفريضة فلا تستأذنه مثله مثل الصوم تماما إن كان صوم الفريضة لا تستأذن زوجها أما صوم النافلة أو التطوع فلأبد أن تستأذنه.