حماية المال العام بحبس المختلس والشريك عشر سنوات وغرامات بالملايين

حماية المال العام بحبس المختلس والشريك عشر سنوات وغرامات بالملايين

حماية المال العام بحبس المختلس والشريك عشر سنوات وغرامات بالملايين

حدد نظام حماية المال العام المعروض للمناقشة تحت قبة الشورى اليوم الثلاثاء الوظائف والمراتب التي يلزم شاغليها بتقديم إبراء ذمة مالية وفي مقدمتهم الوزراء ونوابهم وكذلك أصحاب المراتب الوظيفية الممتازة وال 14 و15 في نظام الخدمة المدنية ومن في مستواهم الوظيفي في السلك العسكري والدبلوماسي، إضافة إلى أمناء المدن ورؤساء البلديات ودرجات السلك القضائي وكتّاب العدل ومديري العموم للشؤون الإدارية والمالية ورؤساء أقسام المحاسبة.
ونص النظام الذي أعدته لجنة خاصة بمجلس الشورى وحصلت عليه “الرياض”، على معاقبة كل موظف عام اختلس أو شارك في اختلاس مال عام حازه بسبب وظيفته بالسجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات أو بغرامة مالية لا تزيد على خمسة ملايين أو بهما معاً، ويعاقب من استولى أو شارك في الاستيلاء على مال عام اتصل به بحكم عمله أو تصرف فيه بغير حق أو سهل ذلك لغيره بالسجن مدة لا تتجاوز خمس سنوات وبغرامة مالة لا تزيد على مليون ريال.
الجهات التنفيذية والرقابية تؤكد وجود قصور وتداخل في الأنظمة الحامية للمال
وحددت مواد النظام المقترح لحماية المال العام عقوبات لكل موظف عام كلف بالتفاوض أو التثمين أو التعاقد من جهته مع جهة داخل أو خارج المملكة في شؤون تلك الجهات وترتب حقوق والتزامات مالية من ذلك وتعمد إجراءها بما يضر بالمصلحة العامة او ليحصل على منفعة لنفسه أو لغيره، ليعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات أو بغرامة قدرها خمسة ملايين ريال، ويحرم الموظف العام الي تثبت إدانته بالاختلاس أو الاستيلاء على المال العام من شغل أي وظيفة عامة حتى بعد اتمام العقوبة.
من جهتها، أكدت اللجنة الخاصة عدم وجود فراغ تشريعي يتعلق بحماية المال العام لكنها اتفقت مع الجهات التنفيذية والرقابية بوجود قصور وتداخل في الأنظمة التي تحمي المال العام، مما يعني وفق تقريرها أن الوضع الراهن لحماة المال وخصوصاً مع تطور الأنظمة المعلوماتية التي تقع تحت ملكية الدولة غير كافٍ.
وأيدت اللجنة إبقاء نسبة الحد الأدنى في الشركات التي تساهم فيها الحكومة بنسبة لا تقل عن 25%، لكنها ترى عدم مناسبة أن يشمل تطبيق أحكام نظام حماية المال العام الشركات المساهمة، لأن أموالها ليست عامة كما أن الاعتداء عليها مجرَّم في نظام الشركات ونظام هيئة السوق المالية ولوائحها.
وحرصت اللجنة الخاصة في حالة الاشتباه على عدم التسرع في الإساءة للموظف العام ومساءلته قبل التثبت ودعم ذلك بالأدلة الكافية التي تؤكد الاشتباه وتوجب المساءلة، وأضافت اللجنة للنظام تعريفاً وعقوبات للجرائم غير العمدية كالإهمال والتفريط وحددت درجات العقوبة التي تتناسب مع مستوى الجرم لكل من هذه الحالات، وأفردت مادة للعقوبة المتعدية لحالات الاختلاس والاستيلاء، كما أضافت العقوبات المتعدية لحالات التستر وعدم التبليغ في جرائم الاعتداء على المال العام.
واستبعدت اللجنة الأحكام المتعلقة بالمسؤولية الإدارية -التأديبية- التي لاتعد جرائم ويعاقب عليها وفق نظام تأديب الموظفين لكنها ضمنت النظام أحكاماً تتلق بالإهمال والتفريط التي تقع نتيجة إغفال أو امتناع الموظف العام الالتزام باتخاذ الحيطة والحذر كما أوجبتها الأنظمة واللوائح المعمول بها من أجل منع حدوث التلف والضرر بالمال العام.
وألزمت مواد حماية المال العام التي ستخضع لمداولات الشورى الجهات المشمولة بأحكامه، بإشعار ديوان المراقبة العامة كتابياً بما تجريه من تغيير في سياستها وخططها الاستثمارية بما لديها من أموال عامة، وحق الديوان في التعقيب على التغيير إن وجد، ونصت المواد على إبلاغ هيئة مكافحة الفساد بأسماء الموظفين التابعين لها المكلفين بتقديم إقرار الذمة المالية وبياناتهم وتحديثها بما يستجد على مسميات الوظائف المشمول في هذا النظام، كما أوضحت المواد مسؤولية “نزاهة” بتلقي البلاغات عن حالات الاعتداء على المال العام، وأسندت للمباحث الإدارية الضبط وجمع الأدلة كما أوكلت لهيئة التحقيق والادعاء العام مسؤولية التحقيق في الجرائم المنصوص عليها في نظام حماية المال العام.

m2pack.biz