صور وملحقات الأجر22من اصل43
وأصبحت التزاما عليه الوفاء به، فإن لم يفي به اختيارا أجبرا على هذا الوفاء( [(1)دیران ج ۲ ص ۲۸۷ رقم ۳۶۳، إسماعيل غانم ص ۱۵۹ رقم 84، حسن كيرة ص ۱۱۱ رقم 143، تحكيم طنطا في ۲۰ نوفمبر ۱۹۰۹ موسوعة الهوارى ج۲ ص۱۷۶ رقم ۱۹6، تحكيم الإسكندرية في ۲۷ ديسمبر ۱۹۹۰ المرجع السابق ص۱۷۹ رقم ۱۹۷، وفي ۲۷ مارس ۱۹۹۲ المرجع السابق ص۱۸۰ رقم ۲۰۱، القاهرة الابتدائية في ۲۰ مارس ۱۹۹۳ المرجع السابق ص ۱۷۷ رقم ۱۹۸، وفي ۲۰ أبريل ۱۹۹۳ المرجع السابق ص ۱۸۰ رقم ۲۰۲، وفي 15 مارس ۱۹۸۱ الطعن رقم 77 لسنة 44ق، قضاء النقض للهواري الجزء الرابع رقم ۳۳ صفحة ۳۳، وفي ۲۹ من أبريل ۱۹۸۵ مجموعة النقض المدني ۳۹-148-712.
]).
۳۰۹- ومتي تحقق ذلك اعتبرت المنحة جزءا من الأجر، دون حاجة إلى البحث فيما إذا كان العمال قد أصبحوا يعتقدون أنها كذلك، فاعتقاد العمال لا يكفي لإضفاء وصف الإلزام على المنحة، إذا لم يقترن باعتياد صاحب العمل على دفعها، كما أنه متى ثبت هذا الاعتياد، فلا ينفي وصف الأجر عن المنحة عدم اعتقاد العمال أنها أصبحت جزءا من هذا الأجر، فإقرار العامل عند قبضه للمنحة بأن ما يقبضه هو مجرد تبرع من صاحب العمل لا يلتزم بإعطائه له في السنوات التالية لا يكفي لنفي وصف الأجر عن المنحة، إذا تبين من اعتياد رب العمل على صرفها أنها لم تعد في الحقيقة متروكة لتقديره.
والواقع أنه متى ثبت اعتياد رب العمل على إعطاء المنحة، فإن ذلك يستتبع حتما توافر الاعتقاد لدى العمال بأنها أصبحت ملزمة له، ولا يتصور أن يقرر عامل مختارة حرة أن هذا الاعتقاد لم يتوافر لديه.
۳۱۰- كذلك إذا ثبت اعتياد صاحب العمل على إعطاء المنحة، فلا يكفي النفي تحول المنحة من تبرع إلى التزام وجود نص في لائحة تنظيم العمل على عدم دخول المنحة في الأجر.