صور وملحقات الأجر7من اصل43
والعمولة بهذا المعنى تعتبر جزءا من الأجر، ولذلك فمتى كانت مستحقة للعامل سواء باتفاقه مع صاحب العمل عليها، أو بنص في لائحة تنظيم العمل، أو بجريان العمل داخل المنشأة على إعطائها، فلا يجوز لصاحب العمل أن يستقل بتعديلها أو بإلغائها( [(1)نقض مدنى في ۲۳ مايو ۱۹۷۹ مجموعة النقض المدني ۲۷ – ۲۳۲ – 1166، وفي يونيه ۱۹۷۹ المرجع السابق ۲۷ ۱۹۹۰ – ۱۲۸۱ -، وفي 15 ديسمبر ۱۹۸۹ المرجع السابق السنة ۳۰ العدد ۳ رقم ۳۹۱ صفحة ۲۸۷، وفي ۲۱ مارس ۱۹۸۲ قضاء النقض للهواري جزء ۳۲۰ صفحة 49.]).
ولكن يلاحظ أن العمولة متى كانت عمولة بيع أو توزيع، تعتبر من ملحقات الأجر غير الدائمة، فليس لها صفتا الثبات والاستمرار، إذ لا تستحق للعامل إلا إذا تحقق سببها وهو البيع أو التوزيع الفعليين، فإذا قام العامل بإبرام صفقات لحساب صاحب العمل،