صور وملحقات الأجر8من اصل43
استحق عمولة هذه الصفقات أما إذا لم يبرم أية صفقة فلا يستحق أية عمولة( [(1)نقض مدنى في 14 أبريل ۱۹۷۳ مجموعة النقض المدني ۲۶ – ۱۰۹ – ۹۰۲، وفي ۱۲ يونيه ۱۹۷۷ المرجع السابق ۲۸ – ۲۹۸ – ۱۹۳۲، وفي 14 يناير ۱۹۷۸ المرجع السابق ۲۹ – ۲ – ۱۰۱، وفي ۱۰ مارس ۱۹۷۹ المرجع السابق ۳۰ – ۱۳۹ – ۷۹۵، وفي ۱۸ مارس ۱۹۷۹ المرجع السابق ۳۰ – ۱۰۷ – ۸۰۰، وفي أول مايو ۱۹۷۹ المرجع السابق السنة ۳۰ العدد ۲ رقم ۲۳۰ صفحة ۲۶۱، وفي ۲۹ مارس ۱۹۸۰ قضاء النقض في منازعات العمل للهوارى الجزء الرابع رقم ۲ ص فحة 47 الطعن 144 لسنة 44ق، وفي ۲۹ أبريل ۱۹۸۰ الطعن ۱۰۹ لسنة 44ق المرجع السابق رقم ۳۸ صفحة 54، وفي 17 يناير ۱۹۸۳ المرجع السابق جه رقم ۳۳ صفحة 51، وفي ۲۷ مارس ۱۹۸۲ المرجع السابق رقم 34 صفحة 53، وفي 17 يناير ۱۹۸۲ المرجع السابق رقم ۳۷ صفحة 57. وانظر أيضا نقض مدني في20/3/1991، في الطعن رقم ۳۲۸۷ لسنة 60 ق، مجموعة أحكام النقض المدني، س ۲، ج ۱، ص ۸۱۲، وقد جاء في هذ الحكم أن عمولة البيع من ملحقات الأجر غير الدائمة، ولا يستحقها العامل إلا إذا تحقق سببها بالبيع الفعلي. ]).
وبناء على ذلك إذا أوقف العامل عن العمل، فلم يبرم خلال مدة وقفة أي صفقة، فلا يستحق عمولة خلال مدة وقفة( [(2)نقض مدني ۲۲ يونيه ۱۹۸۰ الطعن رقم 17 لسنة 45ق منشور في قضاء النقض للهوارى الجزء الرابع رقم 44 صفحة 48. وإذا ألغي قسم التوزيع من المنشأة التي يعمل بها العامل فلا يستحق عمولة التوزيع : نقض مدني ۲۲ أبريل ۱۹۷۸ مجموعة النقض المدني ۲۹ – 43 – ۱۰۹۸.]).
كذلك لا يستحق العامل العمولة، إذا نقل إلى عمل لا يدخل فيه البيع أو التوزيع، وكان هذه النقل صحيحا اقتضته مصلحة العمل،