طرق الانقضاء12من اصل14
إذ أن مؤدى الشرط المتقدم اعتبار القاصر تاجرا وإمكان شهر إفلاسه في حين أن القاصر لا يجوز له الإتجار بوصفه من أعمال التصرف التي يمتنع عليه مباشرتها، كما أن نفاذ هذا الشرط يقتضي مسئولية القاصر عن ديون الشركة لا في حدود حصة مورثه في الشركة فحسب بل في أمواله الخاصة كذلك وفي هذا إهدار للحماية الواجبة للقاصر ويتعارض مع مبدأ لا تركة إلا بعد سداد الدين ومقتضاه عدم مسئولية الوارث عن ديون مورثه إلا في حدود ما آل إليه في التركة.
وتلافيا لهذا الوضع يجوز النص في عقد الشركة على أنه إذا توفى أحد الشركاء عن قاصر تتحول شركة التضامن إلى شركة توصية بسيطة ويعتبر القاصر شريكا موصيا. ومن ثم لا يكتسب صفة التاجر ويمتع شهر إفلاسه ولا يسأل عن ديون الشركة إلا في حدود الحصة التي ورثها. وليسثمة مانع من النص على أن الشركة تعود إلى شكلها الأول أي إلى شركة تضامن متى كملت أهلية القاصر. بيد أن الصعوبة تظل قائمة في حالة سكوت العقد. والرأي الراجح أن الشركة تتقلب في هذه الحالة إلى شركة توصية يكون فيها القاصر شريكا موصيا مراعاة لمصلحة الشركة في البقاء ومصلحة القصر في الحماية( [(1)) نقض فرنسي 6 يناير ۱۹۱۳ دالوز ۱۹۱4 -۱-۱6])و( [(2)ولا يشترط في الاتفاق على استمرار الشركة مع ورثة الشريك المتوفى أن يكون
صريحا – بل يكفي أن يكون ضمنيا يستخلص بوضوح من الظروف والملابسات وبوجه خاص إذا كانت طبيعة عمل الشركة والغرض من إنشائها يتعارضان مع حلها بوفاة أحد الشركاء ويتحتم معه استمرارها حتى ينتهي العمل الذي أنشئت منأجله.]).
٣- الاتفاق على استمرار الشركة مع بعض الورثة دون البعض الأخر. كأن ينص على استمرارها مع الابن الأكبر للشريك أو مع أولاده الذكور دون الإناث. وهذا الاتفاق جائز بنص المادة 5۲۸ مدني رغم أنه في الحقيقة تعامل في تركة مستقبلة( [(3)نقض فرنسي «دوائر مجتمعة» ۲۸ أبريل ۱۹6۱ دالوز ۱۹6۱ – 697.
]).