طلاق – إبراء أم الصغير من عقده مقابل الطلاق 2 – 3
- وحكم الطلاق البائن بينونة صغرى، زوال لملك لا الحل، فلا يجوز للزوج أن يعيدها إلا بعقد ومهر جديدين، سواء كانت في العدة أو بعد انقضائها، بشرط رضاها بذلك. ولكن لا يشترط أن تتزوج بغيره قبل عودتها إليه.
- وحكم الطلاق البائن بينونة كبرى، زوال الملك والحل، فلا يجوز للزوج أن يردها إلى عصمته، إلا بعد أن تتزوج بغيره، ويدخل بها دخولاً حقيقياً، وتحصل الفرقة بينهما، وتنقضي عدتها.
الكفالة شرعاً، ضم ذمة الكفيل إلى ذمة الأصيل في المطالبة؛ ومعنى ذلك، أن المكفول له الحق في مطالبة الأصيل، أو الكفيل على حد سواء، كيفما شاء، بلا قيد ولا شرط. ويحق الزوجة أن تطلب عند إجراء عقد الزوجية، كفيلا لهما في أمور الزوجية، كما أن لها الحق إذا علمت أن زوجهسا قد عزم على السفر، أو خافت غيبته، أن تطلب إلى التقاضي كفيلاً يضمن لها تلك النفقة في غيبة زوجها، لأن في ذلك الاستيثاق بالحقوق، خصوصاً النفقة التي عليها حياة الأنفس. ولا ضرر في أخذ الكفيل.
والكفيل في نفقة الزوجة، إنما يجب عليه أداء مثلت ما يجب لها من النفقة على زوجها شرعاً، ولا يجب عليه شيء فوق ذلك، إذ أن نفقة الزوجة على زوجها، إنما تقدر حسب حالة زوجها، يسراً وعسراً، وحينئذ، فلا ينظر في تقدير نفقتها إلى حالة الكفيل، يسراً أو عسراً،ت إذا أن يسار الكفيل أو عسرهولا يجوز شرعاً أن يكون الأساس لغرض نفقة الزوجة على زوجها، لأن الأساس لتقدير النفقة هو حال الزوج دون غيره