عقد الشركة
۹- تعرف المادة 505 مدني الشركة بما يأتي: «الشركة عقد بمقتضاه يلتزم شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع مالي بتقديم حصة من مال أو من عمل لاقتسام ما قد ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو خسارة».
ويخلص من هذا التعريف أن الشركة عقد يجب أن يتوافر على الأركان العامة في العقد وهي الرضاء والمحل والسبب. كما يجب أن يتوافر على أركان خاصة هي أن يصدر العقد من شخصين فأكثر، وأن يقدم كل منهم حصة من مال أو عمل، وأن يقتسم كل منهم أرباح المشروع أو خسائره، ويضاف إلى ذلك ركن أخر هو أن تتوافر بينهم نية المشاركة أي رغبة الشركاء في التعاون لتحقيق غرض الشركة. على أن المشرع لم يقنع بالأركان الموضوعية الخاصة سالفة الذكر، بل اشترط الانعقاد العقد أن يفرغ في شكل خاص هو الكتابة.
وسنتناول تباعا فيما يلي الأركان الموضوعية العامة، والأركان الموضوعية الخاصة، وشكل الشركة، ونعرض أخيرا للجزاء المترتب على تخلف أحد الأركان الموضوعية أو الشكلية وهو البطلان.