فى توريث الحمل 1-2
للورثة مع الحمل ثلاثة أحوال
الأولى:
سواء قدر الحمل ذكراً أو أنثى فإنهم يرثون معه ولكن يتغير استحقاقهم ففى هذه الحالة يعطى للوارث معه أقل النصيبين على تقدير الذكورة والأنوثة ويوقف الباقى لحين ظهوره
الثانية:
أنهم يرثون معه ولا يتغير استحقاقهم فيعطى لهم نصيبهم وذلك كما إذا مات شخص عن عم شقيق وأم حبلى من غير أبيه فهذا الحمل سواء كان مذكراً أم مؤنثاً فهو من الإخوة لأم وفرضه السدس فيوقف له هذا النصيب وتأخذ الأم فرضها الثلث ويأخذ العم الشقيق الباقى بطريق التعصيب
الثالثة:
وهى الحالة التى يكون الحمل فيها على أحد التقديرين حاجباً للورثة فتوقف التركة كلها فإن ظهر أنه مستحق لكل التركة أخذها وإلا فيأخذ حقه ويقسم الباقى على الورثة كما إذا توفى شخص عن أخ شقيق وزوجة حبلى فعلى تقدير الذكورة لايستحق الأخ الشقيق شيئاً لأنه محجوب بالابن وعلى تقدير الأنوثة يأخذ الباقى بعد فرض الزوجة والبنت وقد روعى فيما يوقف للحمل على اعتبار أنه واحد فقط ولم يراع احتمال التعدد لأن الكثير الغالب أن يكون الحمل واحداً