فى توريث الحمل 2-2
لا متعدداً إذ الأحكام تبنى على الكثير الغالب ومع هذا فالمفتى به مذهب أبى حنيفة وعليه العمل فى جمهورية مصر العربية أن الورثة الذين يأخذون أنصباء من التركة تزيد على استحقاقهم إذ تعدد الحمل أن يأخذ القاضى من كل منهم كفيلاً يطالب برد مازاد على استحقاقه إذا ولد الحمل متعدداً وهذا للاحتياط
شروط إرث الحمل
ويشترط لإرث الحمل أن يوبد حياً فى مدة أقصاها 365يوماً تبدأ من تاريخ وفاة المورث إن كان الحمل من زوجته ومن تاريخ الفرقة بموت أو طلاق إذا كان الحمل من معتدة طلاق أووفاة أما إذا كان الحمل من زوجية قائمة من غيره فيشترط ولادة الحمل حياً فى مدة أقصاها 270 يوماً من تاريخ وفاة المورث والسبب فى هذا هو التحرز من أن يكون العلوق قد حصل بعد الوفاة لأن الزوجية قائمة وإذا تبين بعد ولادة الحمل أن الموقوف له من التركة أكثر من نصيبه أخذ مايستحقه فقط و رد الزائد إلى الورثة يوزع عليهم بالنسبة