في مهر المرأة 2 – 3

في مهر المرأة 2 - 3
في مهر المرأة 2 – 3

في مهر المرأة 2 – 3

وذلك الغير ينحصر في ستة أشخاص، وليس لغيرهم ولاية على المال أصلا على الترتيب الآتي: الأب، ثم وصيه، ثم الجد الصحيح وهو أب الأب وإن علا، ثم وصيه، ثم القاضي، ثم وصيه.

وبما أن المهر ملك للزوجة ومن ضمن أموالها، والصغر من أسباب الحجر، فإذا كانت الزوجة صغيرة، سواء كانت بكرا أو ثيبا، فولاية قبض مهرها لمن ذكروا على الترتيب السابق. ومتى قبضه واحد فهيم، برئت ذمة الزوج منه، فليس للزوجة مطالبة الزوج به بعد البلوغ، بل تأخذه من الذي قبضه من الزوج، لأن الزوج قد دفعه لمن له الولاية شرعا.

وإن كانت الزوجة بالغة، عاقلة، فيحق لها أن تتولى قبض مهرها بنفسها، بدون أية معارضة لها من أحد، ذلك لأن ولاية أموالها لها هي دون سواها، فإن شاءت تولت بنفسها قبض مهرها، وإن شاءت وكلت من تختاره في أن يتولى قبض مهرها، سواء كانت بكرا، أو ثيبا.

تصرف الزوجة في المهر:

بما أن المهر ملك للزجة، فلها أن تتصرف فيه كيفما شاءت، ولا يكون للزوج حق في معارضتها أصلا، لأنه لا ولية له على أموالها، ولا على نفسها، إلا بما يحفظ شرفه ونسبه؛ فلها أن تتصرف في مهرا بغير إذنه، إن كانت رشيدة، بما شاءت، وكيف شاءت، ومتى أرادت. ولها أن تعطيه لغيرها بعوض أو بغير عوض، ويجوز لها هبة المهر لزوجها، فإن وهبته له، وطلقها بعد الدخول، فلا يرجع واحد منهما على الآخر بشيء، لأنها قبضت كل ما تستحقه وتصرفت فيه، وقد تأكدت الاستحقاق بالدخول، فلا رجوع لواحد منهما على الآخر.

 

m2pack.biz