في مهر المرأة (3) 1- 5
الضمان هو الكفالة،التي هي ضم ذمة الكفيل إلى ذمة المكفول في المطالبة بالدين أو بغيره،فإذا كان شخص مدينا لأخر في مائة جنيه مثلا،وكفل المدين شخص أخر بهذا المبلغ،وقبل الدائن ذل،كان هذا الكفالة ؛لأن الشخص الذي ضمن الدين، يكون قد ضم ذمته إلى ذمة المدين الأصلي في المطالبة بالدين،فبعد أن كان الدائن ليس له إلا مطالبة مدينه، صار بهذا الضمان له الحق في مطالبة الضامن أيضا، الأول بطريق الأصالة، والثاني بطريق الكفالة،فمي كان شخص مدينا لغيره،وكفل هذا الدين الثالث، وقبل الدائن الكفالة، ترتب على ذلك أنه يحق للدائن أن يطالب من شاء منهما بالدين، وكفل هذا الدين الثالث، وقبل الدائن الكفالة، ترتب على ذلك أنه يحق للدائن أن يطالب من شاء منهما بالدين، فان أخذه من المدين الأصلي، فلا رجوع له على أحد، لأنه دفع ما عليه، وان أخذه من الكفيل،فله أن يرجع على المكفول عنه (المدين الأصلي)،ويأخذه منه أن كان أمره بالضمان،لأنه صار قاضيا بين غيره بأذنه،فيأخذه منه،وإن لأن يأمره بالضمان،فلا يأخذ منه شيئا جبرا عنه.
ولا شك أن الزوج مدين لزوجته في المهر،إذا هو الملزم بدفعه، فإذا ضمنه شخص أخر، كان الضمان صحيحا وملزما، سواء كان الضامن أجنبيا من الزوجين لا قرابة له بإحداهما، أو وليا لأحدهما، أو وليا لهما معا، فان كان أجنبيا، وضمن المهر، وأداه للزوجة، يرجع به على الزوج، إذا كان الضمان بأمره، فان لم يكن بأمره وإذنه، فلا يأخذ منه شيئا جبرا منه، وإن كان وليًا لأحدهما، أو وليهما،