في مهر المرأة (3) 2- 5

في مهر المرأة (3) 2- 5
في مهر المرأة (3) 2- 5

في مهر المرأة (3) 2- 5

متى كان الضمان صحيحا، أو إذا كان الضامن هو ولي الزوج، فيشترط لصحته قبول الزوجة أن كانت بالغة رشيدة، فان كانت غير رشيدة فيشترط قبول وليها؛ وان كان الضامن ولي الزوجة،فلا يشترط قبول أحد، لأنه قبوله الضمان يقوم مقام القبول عنها، وينفذ الضمان.

والمكفول له مخير في أخذ دينه ممن أراد: من الكفيل،أو الأصيل، فالمرأة إن كانت بالغة رشيدة،فهي مخيرة في هذا،فيحق لها أن تطالب زوجها أو الضامن

متى كان الضمان صحيحًا، وإذا كان الضامن هو ولي الزوج،وكان الزوج بالغًا رشدًا،صح الضمان،لأنه وكيل عنه،وأما أن كان الزوج صغيرًا، الضامن وليه، بان زوج رجل ابنه وضمن للمرأة مهرها، فإن الضمان يكون صحيحًا وملزمًا،ويظهر مما تقدم، أن الأب إذا زوج ابنه الكبير، وضمن مهر امرأته، أو ضمن المهر أجنبي

فان أداه، رجع على الزوج،وإذا زوج الأب ابنه الصغير، فان كان للصغير مال، طولب الأب بدفع المهر منه، سواء ضمن أو لم يضمن، لأن الأب له الولاية في مال أولاده الصغار،ومادام للصغير مال فلا يلزمه شي له، حتى النفقة، وان لم يكن له مال، بان كان فقيرا، فان لم يضمن المهر عنه، فلا يطالب به، وإذا مات الأب، وكان قد كفل ابنه في مهر زوجته، ولم يدفعه إليها قبل موته، فللمرأة الخيار، وان شاءت اخدت المهر من الزوج، وأن شاءت استوفت المهر من تركة الأب، لأن الكفالة كانت صحيحة، فلا تبطل بالموت،ثم أن الشاب المجعول مهرًا أن سلم للمرأة ثم سرق منها، فلا ترجع به على أحد، إما أن كان ضياعه قبل أن تقبضه، فلها حق المطالبة به، ولا تبرأ ذمة الزوج منه إلا بالتسليم

m2pack.biz