قرار بمنع قطع إجازة الموظف إلا بموافقته
أصدرت وزارة الخدمة المدنية قراراً جديداً أدخل السعادة والسرور على قلوب الموظفين والموظفات بخصوص إجازاتهم، حيث نص القرار على أنه لا يمكن العدول عن الإجازة العادية للموظف بعد صدور القرار بها أو تكليفه بمباشرة عمله قبل انتهائها إلاّ بعد موافقته، ويعد هذا القرار إذناً من الإدارة للموظف بالتمتع بالإجازة ابتداءً من تاريخ محدد، فإذا جدت أمور تدعو إلى إلغاء قرار الإجازة قبل بدء التمتع بها فلا حرج على الإدارة في ذلك، إذ أنها هي التي وقّتت تمتع الموظف بإجازته وفقاً للمادة (28/2) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية.
كما أفاد نص القرار بأنه إذا بدأ الموظف التمتع بإجازته العادية فلا يجوز قطعها وتكليفه بمباشرة عمله قبل انتهائها استناداً إلى الأمر السامي في 24 / 2 / 1393ه، إلاّ أنه يجوز التنسيق بين الموظف وإداراته إذا حصل على إجازة طويلة تزيد على شهر، ورغب في إلغاء جزء منها فيجوز ذلك بناء على طلب منه، وموافقة جهة عمله على قطع الإجازة وعودته للعمل بشرط أن يكون قد تمتع من الإجازة بثلاثين يوماً على الأقل.
تجدر الإشارة هنا إلى أن هذا القرار يحافظ على حقوق الموظفين والموظفات للتمتع بما يحق لهم من إجازات دون تعسف أو إجبار من جهات العمل في منعهم منها.