(المادة الثامنة)
يتولى أمانة المركز أمين عام يختاره رئيس المركز من بين العاملين به، ويعاون رئيس المركز في إعداد جداول الأعمال، ويحضر اجتماعات المركز دون أن يكون له صوت معدود في المداولات.
(المادة التاسعة)
تتكون موارد المركز من:
نسبة مئوية يحددها رئيس مجلس الوزراء من حصيلة تخصيص الأراضي بالمنطقة.
ما يقبله من هبات ومنح وإعانات لا تتعارض مع أغراضه.
عائد استثمار أمواله.
أية موارد أخرى.
(المادة العاشرة)
يكون للمركز موازنة مستقلة يتبع في وضعها القواعد المعمول بها في المشروعات التجارية، وتبدأ السنة المالية للمركز مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها.
ويكون للمركز حساب خاص فيه موارده، ويرحل رصيد هذا الحساب من سنة إلى أخرى.
(المادة الحادية عشرة)
ينشر هذا القرار والخريطة المرفقة به في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية في 25 ربيع الآخر سنة 1420ه
(الموافق 7 أغسطس سنة 1999م).
حسني مبارك