قرار وزير التجارة والصناعة

ص ( 11 )

مادة ( 31 )

يتم فحص المنشات الصناعية عن طريق المعاينة أو المتابعة أو التفتيش وفقا للضوابط والاجراءات الاتية :

1- اخطار المنشأة بموعد القيام بالمعاينة قبل القيام بها بيومى عمل على الأقل .

2- اخطار المنشأة بموعد القيام بالمتابعة الدورية قبل القيام بها بثلاثين يوما على الأقل .

3- يتم التفتيش على المنشأة دون اخطار مسبق .

4- تتم عملية الفحص أثناء مواعيد العمل الرسمية .

5- يتم الفحص بموجب تكليف معتمد من الجهة الادارية المختصة على أن يحدد فيه الاتى :

أ- نوع الفحص ( معاينة / متابعة / تفتيش / اعادة فحص )

ب- تحديد أعضاء اللجنة بالصفة والاسم .

ج- تحديد ما سيتم فحصة من قبل اللجنة خلال الزيارة .

أدوات وأجهزة القياس

مادة ( 32 )

تلتزم الجهة الادارية المختصة أو مكاتب الاعتماد التى يتم تكليفها باجراء عملية الفحص بتوفير أدوات وأجهزة القياس اللازمة والوسائل التكنولوجية الحديثة .

تقرير الفحص

مادة ( 33 )

تصدر الجهة الادارية المختصة أو مكتب الاعتماد بحسب الأحوال تقريرا بنتائج الفحص على النموذج الموحد الذى تصدره الجهة الادارية المختصة ، ويودع التقرير بملف المنشأة لدى هذه الجهة ، وترسل صورة معتمدة منه للمنشأة ورقيا أو الكترونيا ، فى موعد أقصاه سبعة أيام من تاريخ اتمام الفحص .

m2pack.biz