ما تحل به المطلقة 2 – 3
ولا يجوز تعليق الرجعة بالشرط، كأن يقول إذا جاء غد، أو إذا دخلت الدار، أو إذا فعلت كذا، فقد راجعتك، فإن هذا لا يكون رجعة بالإجماع.
ولو قال أبطلت رجعتي أو لا رجعة لي عليك، كان له حق الرجعة.
وإذا طلق الرجل امرأته تطليقة واحدة أو اثنتين، فله أن يراجعها في عدستها، رضيت أم لم ترض. ولو اتفقا على انقضاء العدة، واختلفنا في الرجعة، فالصحيح أن القول قولها عند جمهور الفقهاء، وإن كانت العدة باقية، فالقول قوله ولو أقام بينه بعد العدة أنه قال في عدتها قد راجعتها في العدة، كان رجعة.
وإذا انقضت العدة فقال كنت راجعتها في العدة فصدقته، فهي رجعة.
ولو اتفقنا على الرجعة يوم الجمعة، وقالت هي انقضت عدتي يوم الخميس، وقال الزوج يوم السبت، فستحلف المرأة على أن عدتها كانت مقتضية حال إخبارها. هذا، إذا كانت المدة بين الطلاق والرجعة تحتمل انقضاء العدة، فلو لم تحتمله، تثبت الرجعة، ولو قالت انقضت عدتي، ثم رجعت وقالت إن عدتي لم تنقض أي باقية، فله مراجعتها، وتنقطع الرجعة بخروجها من العدة.
أما إذا كان الطلاق بائناً دون الثلاث، فله أن يتزوجها في العدة، وبعد انتهائها.
وإن كان الطلاق ثلاثاً، لا تحل له أبداً حتى تتزوج بغيره، ويدخل بها فعلاً دخولاً حقيقاً، ثم يطلقها ذلك الغير، أو يموت عنها، ولا فرق في ذلك بين كون المطلقة مدخولاً بها، أو غير مدخول بها.
والصبي المراهق في التحليل كالبالغ، إذا دخل بها فعلاً قبل البلوغ، وطلقها بعد البلوغ، لأن الطلاق منه قبل البلوغ غير واقع.