ما تحل به المطلقة 3 – 3
وإذا طلقها ثلاثاً، ثم قالت قد انقضت عدتي، وتزوجت آخر، ودخل في الزوج الآخر وطلقني، وانقضت عدتي، والمدة تحتمل ذلك، جاز للزوج أن يصدقها إذا كان غالب ظنه أنها صادقة، ولو قالت المرأة إن زوجها الثاني دخل بها فعلاً، وأنكر الزوج الثاني الدخول، حلت للأول.
رجل تزوج امرأة، ومن نيته التحليل لمطلقها، ولم يشترط ذلك، تحل للأول بهذا، ولا أثر للنية ولو اشترطه بكره.
وإذا طلق امرأته طلقة أو طلقتين أو ثلاثاً،وانقضت عتها، وتزوجت بزوج آخر ودخل بها فعلاً، ثم طلقها، وانقضت عدتها، ثم تزوجت بزوجها الأول عادت إليه بثلاث تطليقات، لأن الزوج الثاني يهدم الطلقة والطلقتين كما يهدم الثلاث.
وإذا شهد عند المرأة شاهدان، أن زوجها طلقها ثلاثاً، إن كان زوجها غائباً يجوز لها أن تتزوج بغيره، وإن كان حاضراً لا يجوز لها ذلك، وعليها أن تثبت ذلك لدي القضاء.
والرجعة من الزوج لا تهدم ولا تزيل الطلقات السابقة، ويستوي في هذا الحكم بالطلاق الذي حصلت الرجعة لأجله، ويترتب على ذلك أن الزوج إذا راجع زوجته بعد ما أوقع عليها طلقتين، أنه لو أوقع عليها طلقة ثالثة، زال الحل، لأن بالطلقة الثالثة، صارت بائنة بينونة كبري، فلا يجوز له ردها، والعودة إليها، إلا بعد أن تتزوج بغيره
ويعلم مما تقدم أن الطلاق الرجعي لا يزيل الحل وينبني على ذلك أن المؤجل من المهر لا يتعجل بمجرد الطلاق الرجعي، ما دامت العدة باقية، فإذا انقضت العدة يحل المؤجل، بخلاف الطلاق البائن بنوعيه بينونة صغري أو كبري، فإن المؤجل من المهر يتعجل بمجرد الطلاق، بلا توقف على انقضاء العدة.