ما هو حكم نشوز الزوجة؟
إذا ثبت نشوز الزوجة بصورة أو حالة من الحالات المعروفة لدى العلماء ورجال الدين دون وجه حق لها في ذلك فإنه يُحكم بقطع النفقة والكسوة والمسكن عنها حتى ترجع إلى طاعة زوجها، ويرجع تقدير مدة قطع النفقة تلك إلى الحاكم أو القاضي، فلم تثبت مدة معينة، ثم يتم الاستعانة بحكمين، أحدهما من أهلها والآخر من أهله للنظر في أسباب النشوز والتثبت منها والتوسط في الصلح والحكم في النزاع بينهما، وذلك لقوله تعالى: “وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها” (النساء: 35)، فقد يكون نشوز الزوجة لأسباب مشروعة لها، كسوء معاملته أو كراهيتها له وغير ذلك، وبالتالي قد يحكم بالتفريق بينهما، وإذا لم يتم التوصل إلى حلٍّ يرضي الطرفين، يجوز للقاضي أن يؤجل الحكم بعض الوقت أو المبادرة بالتفريق بينهما، خاصة إذا تيقن استحالة دوام العشرة بينهما، أو تبين له بغض أحد الطرفين للآخر وعدم قبول العودة إليه مرة أخرى.