مسئولية الشركاء الموصين
۱4۲ – مسئولية محدودة بمقدار الحصة:
لا يسأل الشركاء الموصون عن ديون الشركة إلا بقدر حصصهم فيها (م ۲۷). أي أن الشريك الموصي لا يلتزم في الحقيقة إلا بتقديم حصته. فإذا قدمها برأ من كل التزام ولم يجز الرجوع عليه بعد ذلك بشيء. وذلك على عكس الشركاء المتضامنين الذين يسألون مسئولية مطلقة وتضامنية قبل دائني الشركة. ويتفرع على ذلك أن إفلاس شركة التوصية البسيطة لا يستتبع إفلاس الشركاء الموصين، وإن استتبع إفلاس الشركاء المتضامنين فيها.
على أن الشريك الموصي قد يسأل مسئولية تتجاوز حدود حصته في حالة دخول اسمه في عنوان الشركة أو التدخل في أعمال الإدارة الخارجية.
143 – دعوى دائني الشركة على الموصي بالمطالبة بتقديم الحصة:
اذا أوفي الشريك الموصي بحصته كاملة للشركة، فلا تجوز مساءلته بأكثر من مقدار هذه الحصة، ولا يجوز لدائني الشركة أن يوجهوا إليه أيه مطالبة.
أما اذا كان الموصي لم يقدم حصته كلها أو بعضها للشركة، جاز للشركة أن تطالبه بتقديمها. ويجوز لدائني الشركة أن يطالبوه بتقديمها باسم الشركة عن طريق الدعوى غير المباشرة. بيد أن الرجوع بهذه الدعوى يعرض الدائن لخطر الاحتجاج في مواجهته بالدفوع التي يجوز للموصي التمسك بها قبل الشركة كان يتمسك بالمقاصة إذا أصبح دائنا للشركة أو أن يحتج ببطلان الشركة لعدم الشهر. ودرئا لهذا الخطر أجاز القضاء الدائن الشركة أن يرجع بدعوى مباشرة على الموصي لمطالبته بتقديم الحصة التي تعهد بها( [(1)استئناف مختلط أول ديسمبر ۱۹۱5 ب ۲۸ – ۲۰، نقض مدنى ۱۹ يونيو ۱۹6۹مجموعة أحكام النقض س ۲۰ س ۱۰۰۲.
]). وسند القضاء في ذلك أن حصة الشريك الموصي بجزء من رأس مال الشركة وهو ضمان عام لدائنيها اعتمدوا عليه عند التعامل مع الشركة ويحق لهم العمل على استكماله.
ويراعى أنه ليس للدائن مطالبة الموصي بتقديم حصته إلا اذا كانت له مصلحة في ذلك. وتتوافر هذه المصلحة في حالة التصفية أو الإفلاس. أما خلال حياة الشركة فيثبت الحق في المطالبة بالحصص لمدير الشركة أو الشركاء.