نظام مراقبة البنوك يفرض عقوبات على الممولين المجهولين
سعت البنوك إلى القضاء على ظاهرة أخذت بالظهور خلال السنوات الفائتة؛ وهي التمويل عبر أشخاص مجهولين، متخذين وسائل عديدة للتسويق.
وحول ذلك، أوضح أمين لجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية، طلعت حافظ، قائلا: «نحن سعينا لتوعية المواطن بمن يقومون بعرض خدمات تسديد القروض والتمويل لمتعثري السداد، حيث استطعنا إزالتها من كافة المصارف الموجودة، لكنهم في الفترة الأخيرة لجأوا إلى وسائل أخرى؛ كالسوشيال ميديا لعرض خدماتهم، وهي مخالفة؛ لأنهم جهات غير مرخصة، فضلا عن أنهم جهات مجهولة الهوية، وهؤلاء يتخفون خلف أسماء مستعارة؛ ك(أبي فلان)، مستغلين حاجة الفرد وعدم قدرته على تسديد القروض». ويضيف طلعت: قد يكون خلفها عمليات نصب أو عمليات لغسيل الأموال.
ومن جهة أخرى، يشير إلى أن المادة الثانية من نظام مراقبة البنوك، التي تنص على أنه يحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري غير مرخص له، طبقًا لأحكام هذا النظام أن يزاول في المملكة أي عمل من الأعمال المصرفية بصفة أساسية. ووفقًا لنظام مراقبة البنوك بمؤسسة النقد العربي السعودي، للمادة الثالثة والعشرين بنظام مراقبة البنوك الخاصة بالعقوبات:
1. يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال سعودي، عن كل يوم تستمر فيه المخالفة، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أحكام الفقرة الأولى من المادة الثانية والمادة الخامسة والبنود (أ, ب, ت) من الفقرة الأولى من المادة الحادية عشرة، والمادة الثانية عشرة، والمادة الثامنة عشرة.