نية المشاركة1من اصل4
۳۰ – لا تكفي الأركان الثلاثة السابقة التكوين الشركة، بل لابد من توافر ركن رابع أغفلته المادة 5 . 5 مدني في تعريفها لعقد الشركة هو نية( [(1)Affectio Societatis.]) المشاركة. ونية المشاركة في اتجاه إرادة جميع الشركاء إلى التعاون الإيجابي على قدم المساواة لتحقيق غرض الشركة عن طريق الإشراف على إدارة المشروع وقبول المخاطر المشتركة. وهذا الركن واضح في شركات الأشخاص حيث تسود الصبغة التعاقدية، ولكنه أقل وضوحا في شركات الأموال حيث يعنى المساهم أساسا بالقيام بعملية مالية.
والتعاون لتحقيق غرض الشركة يجب أن يكون على قدم المساواة. ولا يقصد المساواة هنا المساواة في المصالح، فقد تكون لدى الشركاء مصالح مالية غير متساوية، ولكنها المساواة في المزايا المرتبطة بصفة الشريك.
وجرى قضاء محكمة النقض: على أنه يشترط لقيام الشركة وجود نية المشاركة لدى الشركاء في نشاط ذي تبعة ومساهمة كل شريك في الربح والخسارة معا، وأن تعرف هذه النية من مسائل الواقع التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع ولا معقب عليه في ذلك متى أقام رأيه على أسباب سائغة( [(2) نقض مدني ۱۷ يناير ۱۹63 مجموعة أحكام النقض س 4 ص ۱۳6 و۲۱ مارس1968 المجموعة س ۱۹ ص 588 و۲۲ يونيه ۱۹6۷ مجموعة النقض س ۱۸ص ۱۳۳۱ و۲3 مارس ۱۹۷۸ س ۲۹ ص ۸۵۲ و ۱۷ فبراير ۱۹۸٦ الطعن رقم ۱۷6۳ سنة 50ق.]).
ونية المشاركة هي التي تميز الشركة عن كثير من العقود المشابهة لها كعقد بيع المحل التجاري وعقد القرض وعقد العمل وعقد النشر، إذاتضمنت هذه العقود اشتراك في الأرباح. كما تميز الشركة عن نظام الشيوع.
۳۱- التمييز بين الشركة والعقود الأخرى التي تتضمن اشتراكا في الأرباح:
1 قد يباع محل تجاري، ويتفق على أن يكون للبائع نصيب في الأرباح مدة معينة بدلا من ثمن محدد. فثمة حصة قدمها البائع هي المحل التجاري وثمة مساهمة في الأرباح. ولكن لا يعتبر العقد مع ذلك شركة، لأن البائع لا يتدخل في الاستغلال، وليس له حق في الإشراف على الإدارة، ومن ثم يتخلف ركن هام من أركان الشركة هو نية المشاركة( [(3) انظر في اشتباه البيع بالشركة نقض مدني ۱۸ مارس ۱۹6۰ مجموعة أحكامالنقض س ۱۱ ص ۲۲۰، نقض مدني 18 أبريل ۱۹6۳ مجموعة أحكام النقض س14 ص 56۰.]).
2- وقد يقرض شخص أخر مبلغا من النقود الاستثمار في مشروع معينراضي نسبة معينة من الأرباح بدلا من فائدة ثابتة. فهنا تقديم حس ومساهمة في الأرباح.