هل يطبق هذا المعيار على شراء وبيع عقود البنود الغير مالية 1من اصل2 [caption id="attachment_5235" align="aligncenter" width="276"] هل يطبق هذا المعيار على شراء وبيع عقود البنود الغير مالية 1من اصل2[/caption] سنتناول هذا الموضوع من خلال النقاط التالية: أولاً: هل ينطبق تعريف الأدوات المالية على عقود بيع أو شراء البنود غير المالية؟ ثانيًا: شرط تطبيق هذا المعيار… على عقود شراء أو بيع البنود غير المالية ثالثًا: حالات تسوية عقود شراء أو بيع البنود غير المالية بالصافي نقدًا أو بأداة مالية أخرى أو عن طريق مبادلة الأدوات المالية رابعًا: ضوابط … هذه الحالات أولاً: هل ينطبق تعريف الأدوات المالية على عقود بيع أو شراء البنود غير المالية؟ لا ينطبق على هذه العقود تعريف الأدوات المالية. والسبب في ذلك: أن الحق التعاقدي لأحد الأطراف لاستلام أصل غير مالي أو خدمة والالتزام المقابل للطرف الآخر.. لا يؤديان إلى نشوء حق أو التزام حالي لأي الطرفين لاستلام أو تسليم أو مبادلة أصل مالي… إلا إذا كنت هناك مدفوعات مقابلة مؤجلة بعد تاريخ تحويل الأصول الثابتة. ويسرى هذا على حالة شراء أو بيع السلع بالائتمان ويراعي الضوابط التالية: الضابط الأول: لا تعتبر أدوات مالية… العقود التي تسمح بالتسوية فقط عن طريق استلام أو تسليم بند غير مالي (مثل الخيارات أو العقود الآجلة أو المستقبلية على الفضة) الضابط الثاني: قد يكون بعض عقود السلع في الشكل ويتم متاجرته في الأسواق المنظمة إلى حد كبير بنفس أسلوب تداول بعض الأدوات المالية المشتقة على سبيل المثال: يمكن أن يتم شراء أو بيع عقد مستقبلي للسلع فورًا مقابل نقدية، حيث إنه مدرج للمتاجرة في السوق، ويمكن أن تتداوله عدة أيدي عدة مرات. وبالرغم من ذلك.. فإن الأطراف التي تقوم بشراء أو بيع العقد، تقوم في الواقع، بمتاجرة السلعة موضوع العقد… إلا أن المقدرة على شراء أو بيع عقد السلعة مقابل نقدية، وسهولة بيعه أو شرائه وكذلك إمكانية التفاوض على التسوية النقدية للالتزام باستلام أو تسليم السلعة… كل ذلك.. لا يغير السمة الأساسية للعقد بطريقة تؤدي إلى خلق أداة مالية. ]]>