صلاحيات رئيس لبنان
يمنح دستور الجمهوريّة اللبنانيّة مجموعة من الصلاحيات التشريعيّة، والتنفيذيّة الخاصة برئيس الجمهوريّة، ويُطبقها أثناء تعامله مع سلطات الدولة، والآتي معلومات عن هذه الصلاحيات:[٦]
الصلاحيات التشريعيّة، ومنها:
يحق لرئيس الجمهوريّة دعوة رئيس مجلس النواب للمشاركة في عقود استثنائيّة؛ من خلال التنسيق مع رئيس الوزراء.
يستطيع رئيس الجمهوريّة تأجيل عقد مجلس النواب لمدة شهر واحد.
يمتلك رئيس الجمهوريّة صلاحية إصدار القوانين لفترات زمنيّة محددة دستوريّاً.
الصلاحيات التنفيذيّة، ومنها:
يحق لرئيس الجمهوريّة اختيار رئيس الوزراء، وتكليفه بتشكيل الحكومة بعد التشاور مع رئيس مجلس النواب، والاعتماد على الاستشارات النيابيّة.
يُصدر رئيس الجمهوريّة المرسوم الرئاسيّ الخاص بتشكيل الحكومة؛ من خلال التنسيق مع رئيسها.
يقبل رئيس الجمهوريّة استقالة أو إقالة الوزراء من الحكومة بالتنسيق مع رئيسها، وبعد موافقة ثلثَي أعضائها