القرارت و القوانين ذات الصلة فقرة 3 من 12
مادة 8 :
و هذه المادة تنص علي ما يأتي :
في حالة التوصية بقبول التسجيل يتم تحرير شهادة التسجيل المعدة لهذا الغرض من اصل و صورتين و تعتمد من رئيس قطاع الانتاج الحيواني و يسلم أصل الشهادة لطالب التسجيل و يحتفظ بصورة بكل من قطاع الانتاج الحيواني و المعمل المركزى للاغذية و الاعلاف.
مادة 9 :
و هذة المادة تنص علي ما يلي :
عند رفض طلب التسجيل يخطر قطاع الانتاج الحيواني الطالب بأسباب الرفض بكتاب عليه عنوانة المبين و للطالب أن يتظلم من قرار الرفض خلال عشرة أيام من تاريخ الاخطار وألا سقط حقة في التظلم.
و يقدم التظلم إلي رئيس قطاع الانتاج الحيواني مرفقا بة الايصال الدال علي دفع مصاريف اعادة الفحص أو إجراء التجارب. و يعرض التظلم علي لجنة فنية يصدر بتشكيلها قرار من رئيس قطاع الانتاج الحيواني من أعضاء لم يسبق اشتراكهم في إجراء الفحص الفني أو التجارب المتظلم منها. و يكون قرار اللجنة نهائيا بعد اعتمادة من رئيس الانتاج الحيواني.
مادة 10 :
و هذه المادة تنص علي ما يأتي :
تسري شهادة التسجيل لمدة ثلاث سنوات من تاريخ اصدارها و يقدم طلب تجديد التسجيل بذات الاجراءات و الرسوم و المصروفات قبل انتهاء مدة سريان التسجيل بشهر علي الأقل.
مادة 11 :
و هذة المادة تنص علي ما يأتي :
لا يجوز استرداد رسوم و مصاريف التسجيل و إجراء التجارب لأي سبب من الأسباب.
الفصل الثالث
تصنيع مخاليط الاعلاف و المركزات و الاضافات
حوي هذا الفصل المواد (12)، (13)، (14)، من القرار الوزارى رقم 1498 لسنة 1996 و هذا الفصل خاص بتصنيع مخاليط الاعلاف و المركزات و الاضافات. و قد بين اجراءات و شروط منح تراخيص التصنيع و الاتجار و التداول كما بين السجلات الواجب علي ادارة المصنع امساكها لقيد حركة المواد الخام الواردة، و المصنع منها يوميا و حركة البيع.