المناطق الاستثمارية

المناطق الاستثمارية [caption id="attachment_250" align="aligncenter" width="300"]فقرة 2 المناطق الاستثمارية[/caption] 2 من أصل 3 مادة (62) تشكل لجنة بالهيئة لدراسة طلبات الموافقة على إنشاء المناطق الاستثمارية وذلك بموجب قرار من الرئيس التنفيذي للهيئة تضم في عضويتها ممثلين عن الجهات العامة المعنية بالأنشطة الرئيسية المزمع مزاولتها في المنطقة، بالإضافة إلى ممثل لكل من وزارة المالية، وجهة الولاية على الأرض الواقع بها المنطقة الاستثمارية، وتتولى اللجنة دراسة الطلب والحصول على موافقات الجهات المعنية بالنشاط أو الأنشطة الرئيسية في المنطقة، بالإضافة إلى موافقة كل من وزارة الدفاع والمركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة والمجلس الأعلى للآثار وجهاز شئون البيئة وسلطة الطيران المدني، وتصدر اللجنة توصياتها في ضوء الضوابط والمعايير التي يضعها مجلس إدارة الهيئة، وتعرضها عليه موضحاً بها أسباب القبول أو الرفض، وينظر مجلس إدارة الهيئة في توصية اللجنة ويصدر قراره بشأنها ويتولى الوزير المختص بالاشتراك مع الوزير المعني في حالة قبول الطلب العرض على رئيس مجلس الوزراء لاستصدار القرار المرخص بإنشاء المنطقة الاستثمارية. مادة (63) يكون لكل منطقة استثمارية مجلس إدارة يصدر بتشكيله لمدة ثلاث سنوات قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير المعنى بنشاط المنطقة. ويضم المجلس في عضويته ممثلي الهيئات المعنية بالنشاط أو الأنشطة الرئيسية المرخص بمزاولتها في المنطقة، وجهة الولاية على الأرض، ووزارة المالية، بالإضافة إلى عضو أو أكثر من ممثلي الجهات المرخص لها بالتنمية في المنطقة والمستثمرين فيها، وعضو أو أكثر من ذوي الخبرة، وجهات الدعم والتمويل للمشروعات، بالإضافة إلى تمثيل أي جهات أخرى يرى الوزير المختص والوزير المعنى ضمها للمجلس. ويحدد قرار تشكيل المجلس نظام انعقاده وبدلات ومكافآت أعضائه، على أن يجتمع المجلس مرة كل شهر على الأقل أو كلما دعت حاجة تسيير العمل لانعقاده.    ]]>

m2pack.biz